705

في فتاوى قاضي خان في مسائل الأخذ والسرقة.

ولو حلف أنه لم يسرق شيئا سماه ولم يره وقد كان رأى ذلك الشيء قبل ذلك فالمختار أنه لا يحنث، كذا في الفتاوى الكبرى.

أكار أو وكيل حلف أن لا يسرق وهو يحمل العنب والفواكه المشتركة بينه وبين صاحب الكرم إلى بيته قالوا: إن كان ما يحمل الأكار والوكيل للأكل لا يكون سرقة وأما ما يكون من الحبوب إذا أخذ شيئا ليتفرد به لا للحفظ فهو سرقة وأما غير الأكار والوكيل إذا أخذ شيئا على وجه الخفية فهو سرقة وأما الأكار والوكيل إذا أخذ شيئا لو رآهما صاحبه لا يضمنه بل يرضى به فالجواب كذلك وإن لم يكن ينبغي أن يحنث، كذا في الظهيرية.

رجل غاب فرسه عن خان فقال أكراين اسب من برده باشند فوالله لا أسكن ههنا قالوا: يرجع إلى الحالف إن نوى بقوله أنيجانباشم الحجرة أو الخان أو البلدة فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا تنصرف يمينه إلى الخان.

امرأة لها ابن يسكن مع أجنبي فقال لها زوجها: إن لم يأت ابنك فلان بيتنا ويسكن معنا فمتى أعطيته شيئا قليلا من مالي فأنت كذا فجاء فسكن معهما سنة ثم غاب فقالت المرأة: إني كنت أعطيت ابني شيئا من مالك وحنثت في يمينك إن كذبها الزوج كان القول قوله وإن صدقها الزوج فإن كانت أعطته قبل أن يجيء الابن ويسكن معهما طلقت، كذا في فتاوى قاضي خان.

رجل ادعى على آخر أنه سرق ثوبه فأخذ المدعى عليه ثوب المدعي وقال: امرأته طالق كه من جامهء تونبرداشته أم فقد قيل: لا تطلق امرأته إن لم يكن سرق ثوبه وقد قيل: تطلق قضاء اعتبارا للصورة والأول أظهر.

رجل سرق من رجل ثوبا ثم أن السارق دفع دراهم إلى المسروق منه فجحده المسروق منه وحلف قال الفقيه أبو القاسم الصفار: إن كان الثوب قد ذهب من يد السارق فلا شك أن المسروق منه لا يحنث وإن كان قائما فلا أقول بأنه حانث قالوا: إذا كان الثوب قائما فلا شك أنه حانث وإن كان قد ذهب من يد السارق ففيما ذكر من الجواب نوع إشكال.

رجل حلف وقال: سرق فلان ثيابي أو قال خرق فلان ثيابي وفلان ما سرق إلا ثوبا واحدا وما خرق إلا ثوبا واحدا قال: لا يحنث في يمينه وقيل: يحنث والأول أظهر، كذا في المحيط.

سكران صحا فقال لأصحابه: كان في جيبي خمسة وأربعون درهما فأخذتموها مني فأنكروا فحلف وقال أكرامر وزدر جيب من جهل وينجدرهم نبوده است جهل غطريفي وينج عد لي فامرأته كذا وقد كان في جيبه في ذلك اليوم أربعون عدلية وخمسة غطارفة فأصاب في الإجمال وأخطأ في التفصيل قالوا: إن وصل التفسير حنث وإن فصل التفسير لا يحنث وإن كان في جيبه غطارفة وعدليات لو ضمت قيمة العدليات إلى الغطارفة تصير أربعين غطريفيا فجمع وقال: أكردر جيب من جهل غطريفي نبوده آست جندين غطريفي وجندين عدلي فصدق في المبلغ وأخطأ في التفصيل قالوا: إن عنى عين الغطارفة كان حانثا أصاب التفسير أو أخطأ وصل أو فصل، كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو حلف أن لا يغصب فلانا شيئا ثم دخل الحالف على المحلوف عليه ليلا فسرق متاعه ولم يعلم المحلوف عليه أو جاءه الحالف في الصحراء وسرق رداءه من تحت رأسه ولم يعلم المحلوف عليه أو طر صرة دراهم في كمه أو دخل عليه ليلا فكابره وضربه وأخرج متاعه وذهب به فإنه لا يكون غاصبا بل يكون سارقا يقطع فيه، كذا في خزانة المفتين.

وإذا حلف

Page 133