Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
لا يسرق منه وكابره حنث ولو حلف لا يغصب منه أو لا يسرق منه فقطع الطريق عليه حنث في الغصب دون السرقة، كذا في المحيط.
قال لآخر: من درمال توخيانت نكرده أم وقد خانت امرأته بإجازته ورضاه لا يحنث.
قال: ساع اكر يبش أزين كس رازيان أزده درم كنم فامرأته طالق زن خودرازيان زيادة كد فالصحيح أنها تطلق أنها كذا في الوجيز للكردري والله أعلم بالصواب.
[الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضي الدراهم]
إذا حلف ليأخذن من فلان حقه أو قال: ليقبضن فأخذ بنفسه أو أخذ وكيله فقد بر في يمينه وإن عنى أن يباشر ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاء وكذلك لو أخذها من وكيل المطلوب فقد بر في يمينه وكذلك لو أخذها من رجل كفل بالمال بأمر المديون أو من رجل أحاله المديون عليه فقد بر في يمينه، كذا في الذخيرة
ولو قبض من رجل بغير أمر المطلوب أو كانت الكفالة أو الحوالة بغير أمره حنث في يمينه قالوا: إذا اشترى بدينه عبدا بيعا فاسدا وقبضه فلان كان في قيمته وفاء بالحق فهو قابض لدينه ولا يحنث وإن لم يكن فيه وفاء حنث ولو غصب الحالف مالا بمثل دينه وكذا لو استهلك له دنانير أو عروضا، كذا في البدائع.
ولو حلف الطالب ليقبضن ولم يوقت فأبرأه من المال أو وهبه حنث في يمينه ولو وقت في ذلك وقتا فأبرأه قبل الوقت سقطت اليمين ولم يحنث إذا جاء ذلك الوقت في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو قبض الدين فوجده زيوفا أو نبهرجة فهو قبض ويبر في يمينه سواء وقع الحلف على القبض أو على الدفع فأما إذا كان ستوقة فليس هذا بقبض لحقه ولو أخذ ثوبا بإمكان حقه ثم وجد به عيبا فرده أو استحق كان قد بر في يمينه، كذا في الإيضاح.
فإذا حلف الرجل لا يقبض ماله على غريمه فأحال الطالب رجلا ليس له على الطالب شيء على غريمه وقبض ذلك الرجل حنث في يمينه؛ لأنه وكيل الطالب في القبض وإن كانت الحوالة قبل اليمين فقبض المحتال عليه بعد اليمين لا يحنث وعلى هذا إذا وكل رجلا يقبض الدين من المديون ثم حلف أن لا يقبض ماله عليه فقبض الوكيل بعد اليمين لا يحنث في يمينه وقد قيل: ينبغي أن يحنث في يمينه، كذا في المحيط.
قال في الأصل: إذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه فلزمه ثم أن الغريم فر منه لا يحنث ولو كان حلف أن لا يفارق غريمه وباقي المسألة بحالها يحنث وإذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه فقعد مقعدا عليه حيث يراه حتى لا يفوته ويحفظه فليس بمفارق له وإن حال بينهما سترة أو عمود من أعمدة المسجد فليس بمفارق له وكذلك إذا جلس أحدهما خارج المسجد والآخر داخل المسجد والباب مفتوح بحيث يراه فليس بفارق وإذا توارى عنه بحائط المسجد والآخر داخل فهو مفارق وكذلك إذا كان بينهما باب مغلق والمفتاح بيد الحالف والحالف خارج الباب قاعد على هذا الباب هذه الجملة من المنتقى.
وفي الحيل إذا نام الطالب أو غفل عن المطلوب أو شغله إنسان بالكلام فهرب المطلوب لا يحنث في يمينه
ولو لم ينم ولم يغفل عنه فذهب ولم يذهب معه الطالب ولم يمنعه مع الإمكان يحنث في يمينه.
وفيه أيضا لو منعه من الملازمة حتى يقر المطلوب لا يحنث في يمينه.
وإذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي منه فأخذ به رهنا أو كفيلا حنث إلا إذا هلك الرهن قبل الافتراق وقيمته مثل الدين أو أكثر فحينئذ لا يحنث، كذا في الذخيرة.
رجل جاء إلى باب مديونه
Page 134