121

Al-Fawāʾid al-Marḍiyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-faraḍiyya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1439 AH

Publisher Location

الكويت

هؤلاء، [بل يُفرَضُ له] (١)، ولو كان مكانها أخ لسقط؛ لأنَّه عصبة بنفسه.
والأربعة لا تنقسم على الثَّلاثة، وتُبايِنُها، فاضرب الثَّلاثة في المسألة بعولها تسعة، فتصحُّ من سبعة وعشرين، للزَّوج: تسعة، وهي ثلث [المال، وللأم ستة، وهي ثلث] (٢) الباقي، وللجدِّ: ثمانية، وهي [ثلثا] (٣) الباقي بعد الزَّوج [والأم] (٤)، وللأخت: أربعة، وهي ثلث باقي الباقي.
فلذلك يُعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت، أخذ أحدهم ثُلثًا، والثَّاني ثُلثَ الباقي، والثَّالث ثُلثَ ما بقي، والرَّابع [ما بقي] (٥).

(١) في الأصل: (بل ولا يفرض له)، والمثبت هو الصواب كما في كشاف القناع (٤/ ٤١٠)، وشرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٢) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٣) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٤) في الأصل: (الأخت)، والصواب المثبت. ينظر: شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٥) سقطت هذه العبارة من الأصل، والمثبت من المغني (٦/ ٣١٤).

1 / 137