122

Al-Fawāʾid al-Marḍiyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-faraḍiyya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1439 AH

Publisher Location

الكويت

بَابُ الرَّدِّ
(الرَّدُّ): هو ضدُّ العَوْل، وهو زيادة في [الأنصباء] (١) ونقص من السِّهام.
٧٧ - وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ ... جَمِيعَهُ فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيْ
٧٨ - بِقَدْرِ إِرْثٍ مَعَ فَقْدِ العَصَبِ ... فَلَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُب
ش: أقول: إن فضل عن صاحب [الفرض] (٢) أو الفروض شيء؛ أي: لم تستغرق الفروض التَّركة، والحال أنَّه لا عصبة هناك؛ رُدَّ فاضل من الفرض أو الفروض على كلِّ ذي فرض بقدر فرضه؛ كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم.
ما عدا الزَّوجين، فلا يُرَدُّ عليهما من حيث الزَّوجيَّة نصًّا (٣)؛

(١) في الأصل: (الأعصباء).
(٢) زيادة غير موجودة في الأصل ليستقيم المعنى، دل عليها ما بعدها.
(٣) جاء في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود عنه (ص ٢٩٤): سمعت أحمد، يقول: «لا يرد على المرأة شيء، تُعطى نصيبها، فإن لم يكن عصبة؛ فليتصدق به».
وفي مسائل إسحاق بن منصور (٨/ ٤١٦٤)، قال أحمد: «يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم».

1 / 139