153

Al-Fawāʾid al-Marḍiyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-faraḍiyya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1439 AH

Publisher Location

الكويت

من أخذ الباقي، بمِثْلِ مِثْلِيٍّ وقيمة متقوم؛ لتعذُّر ردِّه بعينه.
ثمَّ شرعتُ في بيان ميراث الحمل، وهو بفتح الحاء، يقال: امرأة حامل وحاملة إذا كانت حُبلى.
فيَرِثُ الحَمْل، ويُورَثُ عنه ما ملكه بإرث أو وصيَّة إن استهلَّ صارخًا، أو عطس، أو وُجِد ما يدلُّ على حياته؛ كحركة طويلة، وسعال، ونحو ذلك.
وإن طلب الورثة القسمة: قسمت، ووُقِفَ للحمل الأكثر، من إرث ذكرين، أو أنثيين، ويُدفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملًا، ولمن يَنْقُصُه: اليقينُ.
فإذا وُلِد: أخذ نصيبه، وردَّ ما فضل عنه لمستحقِّيه.
وإِنْ [أُعْوِزَ] (١) شيئًا؛ بأن وُقِف له نصيب ذكرين، فولدت ثلاثة ذكور؛ رجع على من هو في يده.

(١) في الأصل: (أعول)، والمثبت هو الموافق لما في كشاف القناع (١٠/ ٤٥٤)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٦٢٦).

1 / 170