154

Al-Fawāʾid al-Marḍiyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-faraḍiyya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1439 AH

Publisher Location

الكويت

بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ
ص:
١١١ - وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ وَلَمْ ... يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ
١١٢ - فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدِ ... مِنْهُمْ بَلِ اجْعَلْهُمْ كَمِا الأَبَاعِد
ش: أقول: إذا عُلِم موت متوارِثَيْنِ معًا: فلا إرث لأحدهما من الآخر.
وإن جُهِلَ الأسبق، أو عُلِمَ ثمَّ نُسِيَ، أو جهلوا عينه: فإن لم يدَّعِ ورثةُ كلٍّ منهما سبقَ موت الآخر؛ ورث كلٌّ صاحبَه من تِلاد ماله - بكسر التَّاء؛ أي: قديم ماله الَّذي مات وهو يملكه -، دون ما [ورثه] (١) من الميت.
فيقدَّر أحدُهما مات أوَّلًا، ويورَّث الآخر منه، ثمَّ يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.

(١) في الأصل: (وثه).

1 / 171