309

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

أحد الزوجين فلذوي الأرحام، يقسم عليهم كما يقسم الجميع لو انفردوا كأن لم تكن زوجية، فنحو زوج وبنت أخت وأخيها، للزوج النصف، والباقي بينهما بالسوية عندنا، وأثلاثاً عند الشافعية، ولو ماتت امرأة عن زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم لغير أم، فعند أهل القرابة للزوج النصف، والباقي لبنت البنت وحدها، وعند أهل التنزيل للزوج النصف، ولبنت البنت نصف الباقي، وللخالة سدس الباقي، ولبنت العم الباقي، وتصح من اثني عشر.

زوج أو زوجة وبنت أخ لغير أم وبنت بنت، فعند أهل التنزيل يقسم بينهما الباقي بعد فرض الزوجية بالسوية، وعند أهل القرابة الباقي بعد فرض الزوجية لبنت البنت فقط. ولو خلفت زوجاً وبنت بنت وخالة وعمة، فعند أهل القرابة للزوج النصف، والباقي لبنت البنت وحدها، وعند أهل التنزيل للزوج النصف، ولبنت البنت نصف الباقي، وللخالة سدس الباقي، وللعمة ثلث الباقي، وتصح من اثني عشر، ولو كان بدل الزوج زوجة، فللزوجة الربع، والباقي عند أهل القرابة لبنت البنت وحدها فرضاً ورداً، والباقي عند أهل التنزيل لبنت البنت نصفه، وللخالة سدسه، وللعمة باقيه، وتصح من ثمانية، وكزوج مع بنتي شقيقتين أو لأب، للزوج النصف كاملاً، والباقي لبنتي الشقيقتين باتفاق أهل المذهبين، وتصح من أربعة. ولو خلفت زوجاً وابن خال أبيها وبنتي أخيها لأبيها، فعند أهل القرابة والشافعية للزوج النصف، والباقي لبنتي الأخ، ولا شيء [٧١/أ] لابن خال أبيها؛ لأنه محجوب ببنتي الأخ، أما عند أهل القرابة، فلأن صنف بنتي الأخ مقدم على صنف ابن الخال، وأما عند الشافعية، فلأنهما أقرب إلى الوارث، فتصح عندهم من أربعة، وأما عند الحنابلة فلا تحجب بنت الأخ ابن خال الأب؛ لأنه من جهة الأمومة، وبنت الأخ من جهة الأبوة، فيكون للزوج النصف، والباقي بين ذوي الأرحام، فابن خال الأب يدلي بالجدة أم الأب، فيرث ميراثها وهو السدس، فله سدس الباقي بعد فرض الزوج، ولبنتي الأخ من الأب الباقي، وهو خمسة أسداس النصف بينهما نصفين، فلا تنقسم

308