٢٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
١١ | ٢ | ١ | قة | ١ | قة | ١ | ذكورة الجميع | ق |
١١ | ٢ | ١ | قة | ٢ | ق | ١ | قة | ١ | ق |
٢ | خب | خب | خب |
وهنا طريق أخصر من الأول: وهو أن تقسم كل الجامعة الأولى على أنوثة الجميع ذكورة الصغير ذكورة الكبير قول المالكية والحنابلة إن لم يرج زوال الإشكال على المسائل واحدة بعد واحدة، وخارج القسمة هو جزء سهم المسألة التي قسمت الجامعة الأولى عليها، فاضرب فيه نصيب كل من بها.
مثاله: لو ماتت امرأة وتركت زوجاً وأماً وابناً وولد خنثى مشكل، فأصل المسألة على كلا التقديرين اثنا عشر، وتصح مسألة الذكورة من أربعة وعشرين، والأنوثة من ستة وثلاثين، والجامعة لهما اثنان وسبعون؛ لاتفاقهما بنصف السدس، ثم اضرب الجامعة في الحالين تكن مئة وأربعة وأربعين، ومنها تصح، فاقسم الجامعة الأولى على مسألة الذكورة يخرج جزء سهمها ثلاثة، ثم اقسمها [٧٧/ ب] على مسألة الأنوثة يخرج جزء سهمها اثنان، فاضرب سهم كل وارث في الثلاثة ثم في الاثنين، واجمع الحاصل له، فللزوج من مسألة الذكورة ستة في ثلاثة بثمانية عشر، وله من مسألة الأنوثة تسعة في اثنين بثمانية عشر أيضاً، وللأم من مسألة الذكورة أربعة في ثلاثة باثني عشر، ولها من مسألة الأنوثة ستة في اثنين باثني عشر أيضاً، وللابن من مسألة الذكورة سبعة في ثلاثة بأحد وعشرين، وله من مسألة الأنوثة أربعة عشر في اثنين بثمانية وعشرين، وللخنثى من مسألة الذكورة سبعة في ثلاثة بأحد وعشرين، وله من مسألة الأنوثة سبعة في اثنين بأربعة عشر، فاجمع للزوج ثمانية عشر إلى ثمانية عشر يكن له ستة وثلاثون،