الخناثى، ثم قسمت الحاصل على كل حال، فاجمع ما حصل لكل شخص، وأعطه من ذلك بنسبة الواحد لحالتي الخنثى، أو حالات الخناثى.
مثاله في الاثنين، ويقاس عليه غيره: خنثيان شقيقان وأخ لأب لهما أربعة أحوال، حال ذكورة وأصلها اثنان، وحال أنوثة [٧٧/ أ] وأصلها ثلاثة، وحال ذكر وأنثى، وحال أنثى وذكر، وأصل كل منهما ثلاثة أيضاً، فاكتف بثلاثة للتماثل، واضربها في الاثنين تبلغ ستة، وهي الجامعة، ثم اضرب الستة في عدد الأحوال الأربعة تبلغ أربعة وعشرين، ثم اقسمها على أربع المسائل يخرج جزء سهم الأولى اثنا عشر، وجزء سهم كل من الثانية والثالثة والرابعة ثمانية، ثم اضرب لكل خنثى من الأولى واحداً في اثني عشر باثني عشر، ومن الثانية واحداً في ثمانية بثمانية، ومن الثالثة اثنين بتقديره هو الذكر في ثمانية بستة عشر، ومن الرابعة واحداً بتقديره هو الأنثى في ثمانية، بثمانية يجتمع له أربعة وأربعون، فله ربعها أحد عشر، وهو نسبة الواحد للأحوال، واضرب للأخ من الأب واحداً من مسألة الأنوثة فقط في الثمانية بثمانية، فله ربعها اثنان، وربعها هو نسبة الواحد للأحوال أيضاً، وليس له غير ذلك.
هذا مذهب المالكية مطلقاً، والحنابلة إن لم يرج اتضاح حالهما، وعند الشافعية لا تحتاج إلى ضرب عدد الأحوال في الجامعة، بل تصح من الستة، وكذلك عند الحنابلة إن رجي اتضاحهما، فحينئذ يعطى كل خنثى الثلث سهمين، ولا يعطى الأخ من الأب شيئاً، ويوقف سهمان كما تقدم، ولا يخفى العمل عند ظهور الحال، وعند الحنفية للخنثيين الثلثان، والباقي للأخ من الأب وهذه صفة الأحوال(١):
(١) في ((م)) إضافة: الأربعة في الجدول.