ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت من الأم السدس واحد، والباقي للخنثى، وعند [٧٦/ ب] الأئمة الثلاثة - رحمهم الله تعالى - مسألة الذكورة من ستة، ومسألة الأنوثة من سبعة بالعول، والجامعة لهما اثنان وأربعون للمباينة، فعند الشافعية مطلقاً والحنابلة إن رجي اتضاحه منها تصح، والأضر في حق الخنثى ذكورته، وفي حق الزوج والأخت من الأم أنوثته، فاضرب للزوج ثلاثة من السبعة في ستة بثمانية عشر، واضرب للأخت من الأم واحد من السبعة في ستة بستة، واضرب للخنثى اثنين من الستة في سبعة بأربعة عشر، والموقوف أربعة، فإن ظهر ولد الأبوين أنثى فهي له، وإن ظهر ذكراً، فللزوج ثلاثة، وللأخت واحد، وعند المالكية مطلقاً، والحنابلة إن لم يرج اتضاحه تضرب الجامعة في عدد حالتي الخنثى، فتصح المسألة من أربعة وثمانين، للخنثى بتقدير الذكورة ثمانية وعشرون، وله بتقدير الأنوثة ستة وثلاثون، ومجموع الحصتين أربعة وستون، فله نصفها اثنان وثلاثون، وللزوج بتقدير ذكورة الخنثى اثنان وأربعون، وله بتقدير أنوثته ستة وثلاثون، ومجموع ذلك ثمانية وسبعون، نصفها تسعة وثلاثون فهي له، وللأخت من الأم بتقدير ذكورته أربعة عشر، وبتقدير أنوثته اثنا عشر، ومجموعها ستة وعشرون، فلها نصفها ثلاثة عشر.
وإن ورث الخنثى في حالة دون حالة؛ كبنتين وولد ابن خنثى لم يرج اتضاحه وعم، فبالاتفاق للبنتين الثلثان، وأما الثلث الباقي، فعند الحنابلة والمالكية للخنثى نصفه، وللعم نصفه، وعند الحنفية الباقي كله للعم، ولا شيء للخنثى، وعند الشافعية يوقف كل الباقي حتى يصطلحا عليه، وإن ردت الخنثى، فاضرب الجامعة في عدد أحوالهم، وتقدم أن للخنثى حالتين، وللاثنين أربع حالات، وللثلاثة ثمان، واقسم الخارج على مسائل الأحوال، فما خرج بالقسمة على كل مسألة فهو جزء سهمها، فاضربه في سهام كل وارث فيها، فإذا ضربت الجامعة في عدد حالي الخنثى أو أحوال