326

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

فمثال التباين: ابن وبنت وولد خنثى: مسألة الذكورة من خمسة، ومسألة الأنوثة من أربعة، فاضرب إحداهما في الأخرى، تكن الجامعة عشرين.

ومثال الموافقة: زوج وأم وولد أب خنثى، مسألة الذكورة من ستة، للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، ولولد الأب الباقي، ومسألة الأنوثة من ثمانية بالعول، للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، ولولد الأب ثلاثة، وبين المسألتين موافقة بالنصف، فاضرب نصف أحدهما في الأخرى، تكن الجامعة أربعة وعشرين.

ومثال التماثل: زوجة وولد خنثى وعم، مسألة الذكورة من ثمانية، للزوجة واحد، والباقي للولد، ولا شيء للعم، ومسألة الأنوثة من ثمانية أيضاً، للزوجة واحد، وللولد أربعة، وللعم الباقي، فالثمانية هي الجامعة.

ومثال التداخل: أم وبنت وولد خنثى وعم، مسألة الذكورة أصلها ستة، وتصح من ثمانية عشر، للأم ثلاثة، وللبنت خمسة، وللولد الخنثى عشرة، ومسألة الأنوثة من ستة، ومنها تصح، للأم واحد، وللبنت اثنان، وللولد الخنثى اثنان، وللعم واحد، فالثمانية عشر هي الجامعة.

هذا إن كان الخنثى واحداً، فإن له حالين؛ لأنه إما ذكر أو أنثى، وللاثنين أربع حالات؛ لأنهما إما ذكران أو أنثيان، أو الأكبر ذكر والأصغر أنثى، أو بالعكس، وهكذا إن كثروا، فضعف حالتي الخنثى بقدر زيادة الخنائى، فللثلاثة ثمانية أحوال، فإن تعددوا فانظر بين مسائل احتمال أحوالهم بالنسب الأربع، وأقل عدد ينقسم على تلك المسائل قسمة صحيحة هو الجامعة، ولا تحتاج إلى عمل غير هذا عند الشافعية مطلقاً، وعندنا إن رجي اتضاحه فكذلك، وإن لم يرج اتضاحه بأن مات أو بلغ بلا أمارة، فيأخذ نصف ميراثه بالذكورة، ونصف إرثه بالأنوثة إن ورث بهما متفاضلاً؛ كزوج وأخت لأم وولد أبوين خنثى، فعند الحنفية المسألة من

325