357

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

لأنها مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ كَمَا سَبَقِ لِلْحَاجِ النَّحْرُ بِمِنَّى لأنَّهَا مَوْضِعُ تُحَللِهِ وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ(١٩) الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْىُ وَالْحَلْقُ إذا قُلْنَا بِالْأَصَحِ إنهُ تُسُكَ.

وَوَاجِبَاتُهَا التَّقَيُّدُ بِالْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيَقَاتِ وَسُنَنُهَا مَازَادَ عَلَى ذَلِكَ وَالله أَغْلَمُ

(الرَّابِعَةُ) لَو جَامَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ فَسَدَتْ عُمْرَتُهُ حَتَّى لَوْ طَافْ وَسَعَى وَحَلَقَ شَعْرِتَيْنِ فَجَامَعَ قَبْلَ أنْ يَحْلِقَ الشَّعْرَةَ الثَّالِثَةَ فَسَدَتْ عُمْرَتُه(٢٠) وَحُكْمُ فَسَادِهَا كَالْحَج فَيَجِبُ الْمُضُّ فِى فَاسِدِهَا وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ

ينحر المعتمر حيث تيسر له من مكة أو الحرم وفق الله حكومتنا السعودية لما فيه الخير للبلاد والعباد آمين.

(١٩) والخامس الترتيب فى الكل وهو مفهوم من كلام المصنف ولذلك لم يعده أيضا من أركان الحج مع أنه منها فى معظم الاركان اذ لا ترتيب بين الحلق والطواف.

(٢٠) قال المصنف رحمه الله تعالى فى المجموع: قال ابن المنذر: ولاأحفظ هذا عن غير الشافعى. وقال ابن عباس وأبو حنيفة عليه دم، وقال مالك عليه الهَدْى ا هـ مختصرا. وقال الشيخ عبد الله الجاسر الحنبلى رحمه الله تعالى فى مفيد الأنام ١ / ١٧٥: ولا يفسد العمرة الوطء بعد الفراغ من السعى وقبل الحلق كالوطء فى الحج بعد التحلل الأول ١ هـ.

357