453

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

وَكُلُّ مَنْ لَزِمَهُ شَاةٌ جَازَ لَهُ ذَبْحُ بَقَرَةٍ أَوْ بَدَئَةٍ مَكَانَها. إلَّا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ (٧٨) وَلَو ذَبَحَ بَدَئَةً ونوى التصَّدُّقَ (٧٩) بِسُبْعِها عَنِ الشَّاةِ الواجبةِ وأَكْل البَاقِى جازَ، ولو نحرَ بدَئَةً أو بقرةً عن سَبْعِ شِيَاهٍ لَزِمَتْهُ جازَ (٨٠)

( فَرْعُ ) فِ زَمَانِ إِراقَةِ الدّمَاءِ الْوَاجِبَةِ فى الإِحْرَامِ وَمْكَانِهَا أَمَّا الزَّمَانُ

= أبو حنيفة: إن أنبته آدمى أو كان من جنس ما ينبته لم يحرم، وان كان مما لاينبته آدمى ونبت بنفسه حرم وعليه القيمة، وقال مالك وابو ثور وداود هو حرام لكن لا ضمان فيه. احتج لهم بالقياس على الزرع. واحتج الشافعية وموافقوهم بعموم النهى وفّقوا بأن الزرع تدعو إليه الحاجة

( الثانية ) يجوز عند الشافعية رعى حشيس الحرم وخلاه وقال أبو حنيفة لا يجوز. دليل الشافعية حديث ابن عباس السابق حيث أرسل الأتان ( انثى الحمار ) ترتع فى منى: ومنى من الحرم كما سبق.

( الثالثة) اذا أتلف شجرة فى الحرم ضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة يضمنها بالقيمة. دليل الشافعية أثر ابن عباس انه قال فى الدوحة الكبيرة بقرة وفى الشجرة الجزلة شاة ا هـ مجموع. ويحرم قطع حشيش الحرم لغير الدواء والعلف بالاتفاق، ويجوز قطعه للدواء. وعلف الدواب عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة لا يجوز ١ هـ. كتاب رحمة الامة والله اعلم.

( ٧٨) شمل المستثنى منه جزاء الشجر ( فإن قيل ) لم يسمح الفقهاء رحمهم الله فى جزاء الصيد بالبدنة عن البقرة ولا بهما عن الشاة ( أجيب ) بأنهم راعوا هناك المثلية المذكورة فى قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) لقربها بين الحيوانات بخلافها مع الشجر والله اعلم.

( ٧٩) فيه اشارة الى وجوب النية وهو كذلك فتجب فى سائر الدماء الواجبة عند الذبح والتفرقة أو إعطاء الوكيل، وله أن يفوضها الى الوكيل إنْ كان مميزا مسلما، وتكفى نيه الكفارة هنا، وفى الإطعام والصيام وإنْ لم يعين الجهة وان لم يتعين للفرضية كسائر الكفارات ولا يجوز دفع الحيوان حيًّا للفقراء.

(٨٠) أى وان اختلف سبب وجوب السبع أو فضلن عليها.

453