الصَّحِيحُ (٧٥) وَلَوْ احْتِيجَ إِلَى شَىْءٍ مِنْ ثَباتِ الحرمِ لِلِدَّوَاءِ (٧٦) جَازَ قَطْعُهُ عَلَى الْأَصَحّ
( فرع ) اعْلَمْ أَنَّ الدَّمَ الْوَاجِبَ فيِ المَنَاسِكِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ ارْتِكَابٍ مَنْهِى مَتَى أَطْلَقْنَاهُ أَرَدْنَابِهِ ذَبْحِ شَاةٍ فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ غَيْرَها كَالْبَدَنِةَ فى الْجِمَاعِ قَدْنَاهُ وَلَايُجْزِئُء فيها الَّمَا يُجْزِىُّ فِي الْأَضْحِيَةِ إلَّا في جِزَاءِ الصَّيْدِ فِنَّهُ يَجِبُ فِهِ المِثْلَ (٧٧) فِي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَفِي الْكَبِيرِ كَبِيرٌ
( ٧٥) أى المار الذى رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى عَ لِّ قال (إنّ الله تعالى حَرّم مكة لايختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها فقال العباس إلا الإِذخر لصاغتنا فقال إلا الاذخر ) . ألحق به المحب الطبرى رحمه الله تعالى مايتغذى به أقول كالبقلة التى تنبت وقت نزول الأمطار المسماة بالشقلابقلى وغيرها لأنهما فى معنى الزرع ، وكالاذخر كما فى الحاشية وغيره مما يحتاج اليه للتسقيف كما اعتمده الاسنوى ، وقال رحمه الله تعالى قَلّ من تَعرّض لذلك.
(٧٦) ظاهره ولوقبل وجود المرض . قال فى المهمات: وهو المتجه . ورَدّه الزركشی بأنّ المتجه المنع لأنّ ماجاز للضرورة يقيد بوجودها كما فى اقتناء الكلب . واستوجهه صاحب المغنى ، وجرى عليه فى الحاشية والتحفة وأفتى الشهاب محمد الرملى بالجواز ولو قبل وجود المرض واعتمده ولده فى النهاية . قال بعض مفتى الشافعية المتأخرين رحمه الله تعالى : ولعله أوجه وقال على القول بالاول فيجوز أخذه ولو للمستقبل إلا إن تيسر أخذه كلما أراده
( ٧٧ ) يستثنى منه إتلاف الحمامة ونحوها فيجب فيه شاة كما تقدم لحكم الصحابة رضوان الله عليهم وعلينا معهم آمين .
( مذاهب الأئمة رحمهم الله تعالى فى مسائل من جزاء قطع شجر الحرم ونباته مأخوذة من المجموع ومن كتاب رحمة الأمة للعلامة محمد عبد الرحمن الدمشقى رحم الله الجميع ) .
الأولى : قطع شجر الحرم عند الشافعية حرام مضمون سواء ما أنبته الآدمى وما نبت بنفسه على المذهب وبه قال أحمد، وقال بعض الشافعية لا يحرم ما أنبته الآدمى . وقال =