268

Al-iḥkām sharḥ uṣūl al-aḥkām

الإحكام شرح أصول الأحكام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٦ هـ

تبطل ببطلانها. ويلزم من نبه الرجوع إلى ثقتين ما لم يجزم بصواب نفسه. ويجوز إلى قول واحد إن ظن صدقه. وظاهره أنهم تابعوه ﷺ على الزيادة، فدل على أن متابعة المؤتم للإمام فيما ظنه واجبًا لا تفسد صلاته فإنه ﷺ لم يأمرهم بالإعادة.
وهذا في حق الصحابة ﵃ في مثل هذه الصورة لتجويزهم التغيير في عصر النبوة.
أما بعده فينتظرونه قعودًا حتى يتشهد ويسلمون معه أو يفارقونه للعذر ويسلمون لأنفسهم. قال شيخ الإسلام وغيره وانتظار المأموم حتى يسلم معه أحسن (فإذا شك أحدكم في صلاته) هل زاد أو نقص والشك في اللغة التردد بين وجود الشيء وعدمه (فليتحر الصواب) وفي لفظ لمسلم "وليتحر أقرب ذلك إلى الصواب" وفي لفظ "فليتحر أو في الذي يرى أنه الصواب" رواه أبو داود.
والتحري هو البناء على غالب الظن. قال الشيخ وغيره وعلى هذا غالب أصول الشرع وهي الرواية المشهورة عن أحمد.
وروي عن علي وغيره وهو مذهب أصحاب الرأي. وقال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال. وقال النووي من شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع.
بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعًا مثلًا (فليتم عليه) بضم الياء وكسر التاء (ثم ليسجد سجدتين) وفي رواية
للبخاري "فليتم ثم يسلم ثم يسجد سجدتين) وفي رواية للبخاري "فليتم ثم يسلم ثم يسجد سجدتين" ولمسلم "سجد

1 / 271