280

Al-iḥkām sharḥ uṣūl al-aḥkām

الإحكام شرح أصول الأحكام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٦ هـ

(قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار) صححه الترمذي وغيره، وفي رواية "لم تمسه النار) والحديث يدل على تأكد استحبابها. وكفى بهذا الترغيب باعثًا على المحافظة
عليها.
(وعن ابن عمر مرفوعًا رحم الله امرءًا صلى أربعًا قبل العصر) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما و(حسنه الترمذي) وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأنكره شيخ الإسلام وفي السنن عن علي " كان النبي ﷺ يصلي قبل العصر أربع ركعات " وللطبري من حديث عبد الله بن عمرو"من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار " وفيه أحاديث آخر ضعيفة لكن تدل بمجموعها على استحباب صلاة أربع قبل العصر.
(وعن عبد الله بن مغفل) بن غنم أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس توفى بها سنة ستين (قال قال رسول الله ﷺ صلوا قبل المغرب) صلوا قبل المغرب (ثم قال في الثالثة لمن شاء) أي أن يصلي قبل المغرب (كراهية أن يتخذها الناس سنة) أي طريقة مألوفة لا يتخلون عنها (رواه البخاري) ولابن حبان أن النبي ﷺ " صلى قبل المغرب ركعتين " ولمسلم "كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس. وكان ﷺ يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا".
لكن ما ليس براتب لا يلحق بالراتب ولا تستحب المواظبة عليه ليضاهي السنن الراتبة. وللشيخ قاعدة معروفة وهي أن ما

1 / 283