Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
المذهب الثالث: مذهب عبد الله بن مسعود ، ويتلخص في التالي :-
إذا اجتمع الجد والأخوات الخُلُّص ذهب في هذه الحالة إلى مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث يفرض للأخوات فروضهن ويعطي الجد الباقي وقد مضى بمثاله.
يقاسم بالجد الإخوة إلى ثلث جميع المال وإذا كانوا أكثر من مثليه أعطاه الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض كمذهب زيد رضي الله عنه.
يعطى الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال إذا كان معهم صاحب فرض وفضل أكثر من السدس.
لا يعتد بالإخوة من الأب مع الإخوة الأشقاء لمعاداة الجد، وإذا انفرد الإخوة لأب مع الجد قاموا مقام الإخوة الأشقاء وإلى مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ذهب مسروق وعلقمة وشريح وجماعة من أهل الكوفة.
إذاً لا ينقص الجد عند الجميع من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام {العول} هذا قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كتب بمقاسمة الجد إلى سبعة وروي عنه على ثمانية وحكي عن عمران بن الحصين والشعبي إلى نصف السدس وهذه روايات لا معول عليها والله أعلم.
إذاً المذهب الراجح في القسم بين الجد والإخوة عند المورثين هو مذهب زيد بن ثابت وعليه سلك الناظم رحمه الله تعالى في القسم بين الجد والإخوة كما صرح به في بداية منظومته لأنه عنده أولى بالإتباع لجلاوته ووضوحه، ولشهرته بين مذاهب المورثين للإخوة لغير أم مع الجد، ولا يخلو مذهب زيد رضي الله عنه في القسم بين الجد والإخوة عند اجتماعهم من حالات أربع وهي: كما ذكرها ابن الهائم رحمه الله تعالى بقوله:
الجد والإخوة لأبوين أو لأب إما أن يكون معه شيء من أحد الصنفين، أو من كليهما، وعلى التقدير إما أن يكون هناك ذو فرض، أولا، إذاً لا يخلو اجتماع الجد والإخوة من إحدى حالات أربع وهي:
الحالة الأولى: أن يجتمع الجد وصنف واحد من صنفي الإخوة وليس معهم صاحب فرض.
الحالة الثانية: أن يجتمع الجد وصنف واحد من صنفي الإخوة ومعهم صاحب فرض.
الحالة الثالثة: أن يجتمع الجد وصنفا الإخوة وليس معهم صاحب فرض.
الحالة الرابعة: أن يجتمع الجد وصنفا الإخوة ومعهم صاحب فرض.
قال الناظم رحمه الله تعالى:
٦٢ - أحوال جد من أب مع إخوة لغير أم خمسة بالعدة
161