162

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

الجد من الأب المراد به الجد الصحيح ولا يكون إلا من جهة الأب الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى فقط لأن من أدلى إلى الميت بأنثى فقط فهو من ذوي الأرحام كأبي الأم.

قوله [مع الإخوة لغير أم] محترزاً من أولاد الأم ؛ لأنهم يُحجبون بالجد إجماعاً.

قوله [خمسة بالعدة] أي للجد مع الإخوة لغير أم خمسة أحوال بالعدد إجمالاً.

قال الناظم رحمه الله تعالى مفصلاً هذه الأحوال الخمسة:

٦٣ - يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد

أي إذا كان اجتماع الجد والإخوة من الحالة الأولى التي ليس معهم صاحب فرض فله أوفر الحالين وهما:

مقاسمة الإخوة الذكور كواحد منهم ، ومع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثلث جميع المال إن نقصته المقاسمة عنه ، وما فضل عن الثلث فللإخوة.

وقد يستوي له هذان الحالان أعني المقاسمة وثلث جميع المال.

فأما ضابط الحالة الأولى وهي مقاسمة الجد للإخوة ؛ أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد ؛ وينحصر ذلك في خمس صور وهي ، جد وأخت ، جد وأخ ، جد وأختان ، جد وأخ وأخت ، وجد وثلاث أخوات وقسمتها على ما يأتي:

الصورة الأولى: جد وأخت شقيقة أو لأب أصلها من عدد رؤوسهما

ثلاثة [٣] وذلك لأحظية المقاسمة للجد للذكر

جد مثل حظ الأنثيين له اثنان [٢] و للأخت الشقيقة واحد [١] وهذه صورتها :

أخت شقيقة ١

.... ٢

الصورة الثانية: جد وأخ شقيق أو لأب أصلها

جد من رأسيهما اثنين [٢] لكل واحد منهم واحد [١] وهذه صورتها :

١

أخ لأب ١

...

:::: ٤

الصورة الثالثة: جد وأختان شقيقتان أو لأب

أصلها من عدد رؤوسهم أربعة [٤] للجد اثنان [٢] وللأختين الشقيقتين اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١] وهذه صورتها:

٢

جد أخت شقيقة ١

أخت شقيقة ١

162