163

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

الصورة الرابعة جد وأخ وأخت شقيقين أو لأب أصلها من عدد رؤوسهم خمسة [٥] لكل من الجد والأخ لأب اثنان [٢] وللأخت واحد [١] وهذه صورتها :

٠

٢

٢

١

جد

أخ لأب

أخ لأب

أخت لأب

الصورة الخامسة جد وثلاث أخوات شقيقات أو لأب أصلها كسابقتها من عدد رؤوسهم خمسة [٥] للجد اثنان [٢] ولكل واحدة من الأخوات الشقيقات واحد [١] وهذه صورتها :

٥

٢

١

١

١

جد

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

وأما ضابط الحالة الثانية أعي ثلث جميع المال للجد : فهي أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد ، ولا تنحصر صوره إذ لا حد لأكثرها ، وإنما أقل ما يتصور في ذلك ثلاث صور وهي : جد وأخوان وأخت ، جد وأخ وثلاث أخوات ، جد وخمس أخوات.

الصورة الأولى: جد وأخوان وأخت لأب أو أشقاء ، أصلها من ثلاثة [٣] مخرج الثلث للجد ثلث جميع المال لكون الإخوة أكثر من مثليه. والباقي اثنان [٢] للأخوين والأخت منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ثلاثة [٣] ينتج ٣× ٥ ١٥ خمسة عشر [٣ ×٥=١٥] ومنها تصح هذه المسألة للجد خمسة [١ ×٥ = ٥] هي تمام ثلث جميع المال ولكل أخ أربعة [٤] وللأخت اثنان [٢] وهذه صورتها:

١٥

٠

١

٤

٤

٢

جد

أخ لأب

أخ لأب

أخت لأب

الصورة الثانية جد وأخ وثلاث أخوات أشقاء أو لأب أصلها من ثلاثة [٣] للجد ثلث جميع المال واحد [١] والباقي اثنان للإخوة [٢] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ثلاثة [٣] ينتج خمسة عشرة [٣ × ٥=١٥] ومنها تصح هذه المسألة للجد خمسة [١ ×٥=٥] وللأخ الشقيق أربعة [٤] ولكل أخت اثنان [٢] وهذه صورتها:

١٥

٠

١

٤

٢

٢

٢

جد

أخ شقيق

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

الصورة الثالثة جد وخمس أخوات لأب أو شقيقات أصلها من ثلاثة [٣] للجد ثلث جميع المال واحد [١] والباقي اثنان

163