164

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

[٢] منكسرة على الأخوات ومباينة لرؤوسهن خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ثلاثة [٣] ينتج خمسة عشر [٣ × ٥=١٥] ومنها تصح للجد خمسة [١ × ٥= ٥] وللأخوات لأب عشرة [٢ × ٥=١٠] لكل واحدة منهن اثنان [٢] وهذه صورتها :

٣

١٥

٣× ٥

0

١

جد

٢

٢

أخت لأب

أخت لأب

٢

٢

أخت لأب

أخت لأب

وأما ضابط استواء الحالين أعني المقاسمة وثلث جميع المال فهو أن يكون الأخوة مثلي الجد فقط وينحصر ذلك في ثلاث صور ، وهي جد وأخوين ، جد وأخ وأختين ، جد وأربع أخوات.

وتأصيلها على وجهين وهما:

الوجه الأول: تأصيلها على اعتبار أن فيها ثلث جميع المال للجد والباقي للإخوة ، وهو اختيار ابن الهائم - رحمه الله تعالى بقوله : والأولى له التعبير بالثلث.

الوجه الثاني: تأصيل المسألة باعتبار المقاسمة.

قلت وأيهما أخصر فهو الأولى في نظري لما أوجبه أهل الصناعة في هذا الفن من المسير إلى الاختصار ما أمكن حتى عدوا تاركه مخطأ وإن كان جوابه صحيحاً.

فأما الصورة الأولى: جد وأخوان شقيقان فيستوي تأصيلها ٣ على الوجهين منة ثلاثة [٣] سواءً من مخرج فرض الثلث أو بالمقاسمة للجد ثلث جميع المال واحد [١] سواءً كان بالمقاسمة أو بالفرض ولكلٍ من الأخوين الشقيقين واحد [١] وهذه صورتها:

أخ شقيق

أخ شقيق

وأما الصورة الثانية: جد وأخ وأختان لأب أو أشقاء فتأصيلها على الوجه الأول باعتبار المقاسمة وهو الاخصر جد في هذه الصورة فأصلها من عدد رؤوسهم ستة [٦] لكل من الجد الأخ لأب اثنان [٢] ولكلٍ من الأختين واحد [١] وهذه صورتها:

٦

٢

٢

أخ لأب

١

أخت لأب

أخت لأب

١

وأما تأصيلها على الوجه الثاني:فنؤصلها من مخرج الثلث ثلاثة [٣] للجد ثلث جميع المال واحد [١] والباقي اثنان [٢] للأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين ، والاثنان منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم أربعة [٤] بالنصف فنثبت وفق رؤوسهم اثنين [٢] وهي جزء السهم

164