194

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

هذه المسألة للزوج تسعة [٢:١٨=٩] وللجد ثلاثة [٦-٢-٣] ولكل من الشقيقات اثنان [٤-٢=٢] وتسقط الأخت لأب بعد المعادة وهذه صورتها

١٨

٣٦

١٢

٢

١٢

٦

×

٩

١٨

٦

٦

١

زوج

٣

٦

٢

٢

جد

أخت شقيقة

أخت شقيقة

١

٢

٤

١

١

٢

٤

أخت شقيقة

الأخت لأب

٤

٢

٤

١

×

×

×

١

١٣ - زوج وجد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب كسابقتها تأصيلاً وتصحيحاً واختصاراً فتعود بالاختصار بعد المعادة إلى ثمانية عشرة [٣٦-٢-١٨] للزوج تسعة [٢٠١٨=٩] وللجد ثلاثة [٦-٢=٣] وللشقيقة اثنان [٤-٢-٢] وللشقيق أربعة [٨ : ٢=٤] وتسقط الأخت لأب بعد المعادة وهذه صورتها:

٢

٦

×

١٨

٣٦

١٢

١٢

٩

١٨

٦

٦

١

زوج

جد

٢

٣

٦

٢

أخ شقيق

أخت شقيقة

أخت لأب

٢

٤

٤

٨

١

٢

٤

١

×

×

١

فأما كون الفرض فيها ربعاً فقط ففي الثلاث عشر مسألة السابقة لو كان بدل الزوج زوجة وذلك على ما يأتي :

زوجة وجد وأخت شقيقة وأخت لأب وأصلها من أربعة [٤] مخرج الربع للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة [٣] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم والثلاثة مباينة لرؤوسهم أربعة [٤] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة [٤] ينتج ستة عشر [١٦] ومنها يصح هذا الانكسار.

للزوجة أربعة [١ ×٤=٤] وللجد ستة [٦] ولكل أخت ثلاثة [٣]. ثم تعود الأخت الشقيقة على الأخت لأب بعد المعادة وتأخذ ما بيدها لمحاولة تكميل نصفها وتسقط الأخت لأب.

وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه وتعود المسألة بالاختصار إلى ثمانية ٤× ٤ ١٦ ١٦ ٨ [١٦-٢=٨] للزوجة اثنان [٤-٢=٢] ولكل من الجد والشقيقة ثلاثة [٦-٢=٣] وهذه صورتها :

زوجة

٢

٤

٤

١

٦

جد

٣

٦

أخت شقيقة

٣

٣

٦

٣

×

×

٣

أخت لأب

194