195

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

زوجة، جد، أخت شقيقة، وأختان لأب، وأصلها من أربعة [٤] للزوجة الربع واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم، والثلاثة مباينة لرؤوسهم خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة أربعة ينتج عشرون [٤ × ٥ = ٢٠] ومنها يصح هذا الانكسار للزوجة خمسة [١ × ٥ = ٥] وللجد ستة [٦] ولكل أخت ثلاثة [٣] ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأختين لأب وتأخذ ما بأيديهما لمحاولة تكميل نصفها فيصبح لها تسعة [٩] وتسقط الأختان لأب وهذه صورتها:

٤

١

زوجة

٥

٥

٦

٦

جد

٣

٩

أخت شقيقة

×

٣

أخت لأب

×

٣

أخت لأب

زوجة، جد، وأخ شقيق، وأخت لأب، تصح كسابقتها تأصيلاً وتصحيحاً للزوجة خمسة [٥] وللجد ستة [٦] وللشقيق تسعة [٩] وتسقط الأخت لأب بعد المعادة وهذه صورتها:

٥

٥

زوجة

٦

٦

جد

٩

أخ شقيق

×

أخت لأب

زوجة، جد، أخت شقيقة، وثلاث أخوات لأب، أصلها من أربعة [٤] للزوجة الربع واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم والثلاثة [٣] موافقة لرؤوسهم ستة [٦] بالثلث فنثبت وفقها اثنين [٢] وهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة أربعة [٤] ينتج ثمانية [٢ × ٤ = ٨]، للزوجة اثنان [١ × ٢ = ٢] وللجد اثنان [٢] ولكل أخت واحد [١]، ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخوات لأب وتأخذ ما بأيدهن لاستكمال نصفها فيصبح لها أربعة [٤]، وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه وتعود المسألة بالاختصار إلى أربعة:

٤

١

زوجة

٢

٢

جد

١

٤

أخت شقيقة

×

١

أخت لأب

×

١

أخت لأب

×

١

أخت لأب

195