196

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

٥- زوجة وجد وأخ شقيق وأختان لأب كسابقتها تأصيلاً وتصحيحاً واختصاراً فتعود بعد المعادة والاختصار إلى أربعة [٤] لكل من الزوجة والجد واحد [١] وللشقيق اثنان [٢] وتسقط الأختان لأب وهذه صورتها:

٢

٤

٢

٣

أخ شقيق

×

×

أخت لأب

×

×

أخت لأب

٦- زوجة وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأصلها من أربعة [٤] للزوجة الربع واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم، والثلاثة منكسرة عليهم [٣] مباينة لرؤوسهم خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة أربعة ينتج عشرون [٤×٥=٢٠] ومنها يصح هذا الانكسار للزوجة خمسة [١×٥=٥] ولكل من الجد والأخ لأب ستة [٦] والأخت الشقيقة ثلاثة [٣] ثم تعود بعد المعادة على الأخ لأب وتأخذ ما بيده لمحاولة تكميل نصفها فيصبح لها تسعة [٩] ويسقط الأخ لأب بعد المعادة وهذه صورتها:

٥

٢٠

٤

٥×

زوجة

٦

٢٠

٤

جد

٩

٣

٣

أخت شقيقة

×

٦

أخ لأب

٧- زوجة وجد وأخت شقيقة وأخت وأخ لأب وأصلها من أربعة [٤] للزوجة الربع واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم، والثلاثة موافقة لرؤوسهم ستة بالثلث فنثبت وفقها اثنين [٢] وهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة أربعة ينتج ثمانية [٢×٤=٨]، للزوجة اثنان [١×٢=٢] ولكل من الجد والأخ لأب اثنان [٢] ولكل أخت واحد [١]، ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخ والأخت لأب وتأخذ ما بأيديهما لاستكمال نصفها فيصبح لها أربعة [٤] ويسقطون لعدم وجود باقي بعد نصف الشقيقة في هذه المسألة. وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه وتعود المسألة بالاختصار إلى أربعة [٤] لكل من الزوجة والجد واحد [١] وللشقيقة اثنان [٢] ويسقط الأخ والأخت لأب وهذه صورتها:

٢

٤

٢

١

زوجة

٢

٤

٢

جد

٤

٢

٣

أخت شقيقة

×

٢

أخ لأب

×

٢

أخت لأب

196