199

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

٤

٤

١

١

زوجة

الربع واحد والباقي ثلاثة [٣] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم لكل واحد منهم واحد [١] ثم يعود الأخ الشقيق بعد المعادة على الأخ لأب ويأخذ ما بيده فيصبح له اثنان [٢] ويسقط الأخ لأب وهذه صورتها :

١

جد

٢

١

أخ شقيق

أخ لأب

١

X

وأما كون الفرض فيها سدساً فقط ففي المسائل الثلاث عشرة السابقة لو كان بدل الزوجة أم أو جدة وذلك على ما يأتي:

  1. أم وجد وأخت شقيقة وأخت لأب وأصلها من ستة [٦] مخرج السدس ، للأم السدس واحد [١]، والباقي خمسة [٥] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم ، والخمسة [٥] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم أربعة [٤] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج أربعة وعشرين [٤ × ٦=٢٤] ، للأم أربعة [١ ×٤= ٤] وللجد عشرة [١٠] ولكل أخت خمسة [٥]، ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخت لأب فتأخذ ما بيدها محاولة استكمال نصفها فيصبح لها عشرة [١٠] ، وتسقط الأخت لأب ، وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه فتصح المسألة من اثني عشر [٢٤ ÷ ٢ =١٢] للأم اثنان [٤ ÷ ٢=٢] ولكل من الجد والأخت الشقيقة خمسة [١٠ ÷ ٢=٥] وهذه صورتها :

٢

٤

٤

١

٥

١٠

١٠

جد

٥

١٠

٥

٥

أخت شقيقة

أخت لأب

٥

X

X

  1. أم وجد وأخت شقيقة وأختان لأب، أصلها من ستة [٦] للأم السدس واحد [١]، والباقي خمسة [٥] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم فله اثنان [٢] ولكل أخت واحد [١] ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأختين لأب فتأخذ ما بأيديهما لاستكمال نصفها فيصبح ما بيدها ثلاثة [٣] وللجد اثنان [٢] وتسقط الأختان لأب وهذه صورتها :

أم

١

جد

٢

أخت شقيقة

٣

أخت لأب

١

X

أخت لأب

١

X

  1. أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب كسابقتها أصلها من ستة [٦] للأم السدس واحد [١] والباقي خمسة [٥] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم ، فلكل من الأخ والجد اثنان [٢] وللأخت

199