200

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

الشقيقة واحد [١] ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخ لأب فتأخذ ما بيده لاستكمال نصفها فلها ثلاثة [٣] وللجد اثنان [٢] ويسقط الأخ لأب لعدم وجود باقي هنا. بعد نصف الشقيقة وهذه صورتها:

أم

١

جد

٢

أخت شقيقة

٣

أخ لأب

X

٤- ومثلها أم وجد وأخ شقيق وأخت لأب كسابقتها

أصلها من ستة [٦] فللأم السدس واحد [١] والباقي خمسة [٥] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم فلكل من الأخ والجد اثنان [٢] وللأخت لأب واحد [١] ثم يعود الأخ الشقيق بعد المعادة على الأخت لأب فيأخذ ما بيدها فيصبح ما بيده ثلاثة [٣] وللجد اثنان [٢] وتسقط الأخت لأب وهذه صورتها:

أم

١

جد

٢

أخ شقيق

٣

أخت لأب

X

٥- أم وجد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب أصلها من ستة [٦] للأم السدس واحد [١] والباقي خمسة [٥] ويستوي للجد في هذه الحالة المقاسمة وثلث الباقي والخمسة [٥] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ستة [٦] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج ستة وثلاثون [٦ × ٦ = ٣٦] ومنها يصح هذا الانكسار.

للأم ستة [١ × ٦ = ٦] وللجد عشرة [١٠] ولكل أخت خمسة [٥]. ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخوات لأب فتأخذ منهن ما يكمل نصفها ثمانية عشرة [١٨] ويبقى بعد نصفها اثنان [٢] وهي منكسرة على الأخوات لأب ومباينة لرؤوسهن ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في مصح المسألة ستة وثلاثين [٣٦] ينتج مائة وثمانية [٣ × ٣٦ = ١٠٨] ومنها يصح هذا الانكسار.

للأم ثمانية عشر [٣ × ٦ = ١٨] وللجد ثلاثون [٣ × ١٠ = ٣٠] وللأخت الشقيقة أربعة وخمسون [٣ × ١٨ = ٥٤] ولكل واحدة من الأخوات لأب اثنان [٢].

وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه فتصح المسألة من أربعة وخمسين [٢:١٠٨ = ٥٤] للأم تسعة [٢:١٨ = ٩] وللجد خمسة عشر [٢:٣٠ = ١٥] والأخت الشقيقة سبعة وعشرون [٢:٥٤ = ٢٧] ولكل

200