202

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وللشقيق عشرون [٢٠] وللشقيقة عشرة [١٠] وتسقط الأخت لأب بعد المعادة وهذه صورتها:

٣٦

٦

٦

×

٩

١٨

٦

٦

١

٥٤

١٠٨

٣٦

أم

١٠

١٠

جد

٢٠

٤٠

١٥

٣٠

١٠

١٠

أخ شقيق

أخت شقيقة

أخت لأب

١٠

٢٠

٠

١٠

٢٠

٥

×

×

×

٥

٩ - أم وجد وأخ شقيق وأختان لأب أصلها من ستة [٦] للأم السدس واحد [١] والباقي خمسة [٥] ويستوي للجد في هذه الحالة المقاسمة وثلث الباقي والخمسة [٥] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ستة [٦] فنضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج ستة وثلاثون [٦×٦=٣٦] ومنها يصح هذا الانكسار، للأم ستة [١×٦=٦] ولكل من الجد والأخ الشقيق عشرة [١٠] ولكل أخت خمسة [٥]، ثم يعود الأخ الشقيق على الأختين لأب ويأخذ ما بأيديهما فيصير له عشرون [٢٠]، وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه فتصح المسألة من ثمانية عشرة [٣٦÷٢=١٨]. للأم [٦÷٢=٣] وللجد [١٠÷٢=٥] وللشقيق عشرة [٢٠÷٢=١٠] وتسقط الأختان لأب بعد المعادة وهذه صورتها:

٦

٦

٣

٣٦

٣٦

١٨

أم

٦

٦

٣

جد

١٠

١٠

٥

أخ شقيق

١٠

٢٠

١٠

أخت لأب

٥

٥

×

×

أخت لأب

١٠ - أم وجد وأخ شقيق وأخ لأب أصلها من ستة [٦] للأم السدس واحد [١]، والباقي خمسة [٥] ويستوي للجد في هذه الحالة المقاسمة وثلث الباقي والخمسة [٥] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج ثمانية عشرة [٣×٦=١٨] ومنها تصح، للأم ثلاثة [١×٣=٣] ولكل واحد من الجد والإخوة خمسة [٥] ثم يعود الأخ الشقيق بعد المعادة على الأخ لأب ويأخذ ما بيده فيصير له عشرة [١٠] ويسقط الأخ لأب وهذه صورتها:

٣

٣

أم

٥

٥

جد

١٠

٠

أخ شقيق

٥

×

أخ لأب

١١ - أم وجد وأختان شقيقتان وأخ لأب أصلها من ستة [٦] للأم السدس واحد [١]، والباقي خمسة [٥] ويستوي للجد في هذه الحالة

202