203

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

المقاسمة وثلث الباقي والخمسة [٥] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ستة [٦] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة [٦] ينتج ستة وثلاثون [٦ ×٦=٣٦] ومنها يصح هذا الانكسار.

للأم ستة [١×٦=٦] ولكل من الجد والأخ لأب عشرة [١٠].

ولكل من الأختين الشقيقتين خمسة [٥] ثم تعود الشقيقتان بعد المعادة على الأخ لأب وتأخذان ما بيده لمحاولة استكمال الثلثين فيصير ما بأيديهما عشرون [١٠:١٠=٢٠] لكل واحدة عشرة [١٠]، ويسقط الأخ لأب، وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه فتصح المسألة من ثمانية عشر [٣٦ ÷ ٢=١٨] للأم ثلاثة [٦÷٢=٣] وللجد خمسة [١٠÷٢=٥] وللأختين ولكل شقيقة خمسة [١٠÷٢=٥] وهذه صورتها:

٣٦

٦

٦ ×

١٨

٣٦

٦

١

أم

٣

٦

٥

١٠ ١٠

جد

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخ لأب

0

٥

١٠

٥

٥

١٠

٥

X

X

١٠

١٢

أم

وجد

وشقيقتان

وأختان لأب

كسابقتها

أصلها من ستة [٦]

وتصح من ستة وثلاثين [٣٦]

وتعود بعد المعادة والاختصار إلى ثماني عشر [١٨]

للأم ثلاثة

٦× ٦

٣٦

٣٦

١٨

أم

١

٦

٦

٣

جد

١٠

١٠

٥

وللشقيقتين عشرة [١٠]

لكل واحدة خمسة [٥]

وتسقط الأختان لأب بعد المعادة باستغراق الشقيقات للثلثين

وهذه صورتها:

أخت شقيقة

٥

١٠

٥

٥

أخت شقيقة

أخت لأب

٥

١٠

٥

X

X

٥

٥

X

X

١٣

أم

وجد

وأختان شقيقتان

وأخت لأب

أصلها من ستة [٦]

للأم السدس واحد [١]

والباقي خمسة [٥]

ويستوي للجد في هذه الحالة

المقاسمة وثلث الباقي فله اثنان [٢]

ولكل أخت واحد [١]

ثم تعود الأختان الشقيقتان بعد المعادة على الأخت لأب

وتأخذان ما بيدها لمحاولة استكمال الثلثين

فيصير ما بأيديهما ثلاثة [٣]

وتسقط الأخت لأب.

والثلاثة [٣]

منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنين [٢]

فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ستة [٦]

ينتج اثنا عشر

203