244

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

رابعاً: يعول أصل الستة [٦] بمثل ثلثيه شفعاً إلى عشرة [١٠] وهي نهاية عولها عند الجمهور في مسألتين هما:

١- كل مسألة فيها نصفان وثلث وسدسان : كزوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخ وأخت لأم أصلها من ستة [٦] التماثل وتداخل مخارج الفروض وتعول إلى عشرة [١٠] لكل من الزوج والشقيقة النصف ثلاثة [٣] ولكل من الأم والأخت لأب السدس واحد [١] وللإخوة لأم الثلث اثنان [٢] لكل واحد واحد [١] وهذه صورتها :

١٠/٦

٣ ٢/١

زوج

٣ ٢/١

أخت شقيقة

١ ٦/١

أخت لأب

١ ٦/١

أم

١

أخ لأم

٣/١

أخت لأم

٢ - كل مسألة فيها نصف وثلثان وثلث وسدس : كزوج وأختين لأب وأم وأختين لأم ، وتلقب بأم الفروج وأصلها من ستة [٦] التماثل وتداخل مخارج الفروض للزوج النصف ثلاثة [٣] وللأختين لأب الثلثان أربعة [٤] لكل واحدة اثنان [٢] وللأم السدس واحد [١] وللأختين لأم الثلث اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١] وهذه صورتها:

١٠/٦

٣ ٢/١

زوج

٤ ٣/٢

أخت لأب

٢ ٣/١

أخت لأب

١ ٦/١

أم

٢ ٣/١

أخت لأم

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٧٧ - وضعفها وترا لسبعة عشر وضعف ضعفها بثمنه انتشر

قوله: [وضعفها وترا لسبعة عشر] الضمير في ضعفها عائد على أصل الستة [٦] وضعفها هو وأصل اثني عشر [١٢] ويعول وترا لا شفعاً ثلاث عولات على توالي الأعداد وترا إلى سبعة عشر [١٧] وهي نهاية في تسع مسائل مشتملة على ما يزيد على مائة صورة وهذه المسائل موزعة على عدد مرات العول على ما يأتي :

أولاً: يعول أصل الاثني عشر [١٢] بمثل نصف سدسه إلى ثلاثة عشر في ثلاث مسائل وهي:

١ - كل مسألة فيها ربع وثلثان وسدس : كزوج وبنتين وأم ، أصلها من اثني عشر [١٢] لتوافق مخرجي الربع والسدس ، للزوج الربع ثلاثة [٣] وللبنتين الثلثان ثمانية [٨] لكل واحدة أربعة [٤] وللأم السدس اثنان [٢] وتعول إلى ثلاثة عشر [١٣] وهذه صورتها:

١٣/١٢

٣ ٤/١

زوج

٨ ٣/٢

بنت

٤ ٣/٢

بنت

٢ ٦/١

أم

244