245

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

٢ - كل مسألة فيها ربع ونصف وسدسان: كزوج وبنت، وبنت ابن وأب أصلها من اثني عشر [١٢] لتوافق مخرجي الربع والسدس للزوج الربع ثلاثة [٣] وللبنت النصف ستة [٦] ولكل من بنت الابن والأب السدس اثنان [٢] وتعول إلى ثلاثة عشر [١٣] وهذه صورتها:

١٣/١٢

زوج

٤/١

٣

بنت

٢/١

٦

بنت ابن

٦/١

٢

أب

٦/١

٢

٣ - كل مسألة فيها ربع وثلث ونصف: كزوجة وأم وأخت لأب أصلها من اثني عشر [١٢] لتباين مخرجي الربع والثلث للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأم الثلث أربعة [٤] وللأخت لأب النصف ستة [٦] وتعول إلى ثلاثة عشر [١٣] وهذه صورتها:

١٣/١٢

زوجة

٤/١

٣

أم

٣/١

٤

أخت لأب

٢/١

٦

ثانياً: يعول أصل الاثني عشر [١٢] بمثل ربعه إلى خمسة عشر [١٥] في أربع مسائل وهي:

١ - كل مسألة فيها ربع وسدسان وثلثان: كزوج وأبوين وبنتين أصلها من اثني عشر [١٢] لتوافق مخرجي الربع والسدس للزوج الربع ثلاثة [٣] ولكل من الأبوين السدس اثنان [٢] وللبنتين الثلثان ثمانية [٨] لكل واحدة أربعة [٤] وتعول إلى خمسة عشر [١٥] وهذه صورتها:

١٥/١٢

زوج

٤/١

٣

أم

٦/١

٢

أب

٦/١

٢

بنت

٣/٢

٤

بنت

٣/٢

٤

٢ - كل مسألة فيها ربع ونصف وثلاثة أسداس: كزوج وبنت وبنت ابن وأبوين أصلها من اثني عشر [١٢] لتوافق مخرجي الربع والسدس، للزوج الربع ثلاثة [٣] وللبنت النصف ستة [٦] ولكل من بنت الابن والأبوين السدس اثنان [٢] وتعول إلى خمسة عشر [١٥] وهذه صورتها:

١٥/١٢

زوج

٤/١

٣

بنت

٢/١

٦

بنت ابن

٦/١

٢

أم

٦/١

٢

أب

٦/١

٢

٣ - كل مسألة فيها ربع وثلثان وثلث: كزوجة وأختين شقيقتين، وأختين لأم أصلها من اثني عشر [١٢] لتباين مخرجي الثلث والربع للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية [٨] لكل واحدة أربعة [٤] وللأختين لأم الثلث أربعة [٤] لكل واحدة اثنان [٢] وتعول إلى خمسة عشر [١٥] وهذه صورتها:

١٥/١٢

زوجة

٤/١

٣

أخت شقيقة

٣/٢

٤

أخت شقيقة

٣/٢

٤

أخت لأم

٣/١

٢

أخت لأم

٣/١

٢

245