Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وبالنظر بين المثبتات نجدها متماثلة فنكتفي بإحداها وهي جزء السهم، ثم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج اثنا عشر [٢×٦=١٢] ومنها تصح هذه المسألة.
للإخوة لأم سهمان نضربها في جزء السهم اثنين ينتج أربعة [٢×٢=٤] أسهم لكل واحد منهم واحد [١] وللجدات اثنان [١×٢=٢] لكل واحدة واحد [١] وللأعمام ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم اثنين ينتج ستة [٢×٣=٦] أسهم لكل واحد منهم اثنان [٢] وهذه صورتها:
١٢ | ٦ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٦ | ٣ |
إخوة لأم | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ٦ | ٣ |
جدتان | ٤ | ٢ | ١ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ |
أعمام | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ١ |
لو كان الجدات في المثال السابق أربعاً [٤] والأعمام أربعة وعشرين [٢٤] فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] للإخوة لأم الثلث اثنان [٢] وللجدات السدس واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] للأعمام.
وبالنظر بين سهام الفِرَق ورؤوسهم نجد موافقة سهام الإخوة اثنين [٢] لرؤوسهم أربعة [٤] بالنصف فنثبت وفق الرؤوس اثنين [٢]، وكما نجد مباينة سهام الجدات واحد [١] لرؤوسهن أربعة [٤] فنثبتها، كما نجد موافقة سهام الأعمام ثلاثة [٣] لرؤوسهم أربعة وعشرين [٢٤] بالثلث فنثبت وفق رؤوسهم ثمانية [٨]، وبالنظر بين المثبتات نجدها متداخلة اثنين [٢] وأربعة [٤] وثمانية [٨] فنكتفي بأكبرها الثمانية [٨] هي جزء السهم، ثم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج ثمانية وأربعون [٨×٦=٤٨] ومنها تصح هذه المسألة، للإخوة لأم سهمان نضربها في جزء السهم ثمانية ينتج ستة عشر [٢×٨=١٦] سهماً لكل واحد أربعة [٤] وللجدات ثمانية [١×٨=٨] أسهم لكل واحدة سهمان [٢] وللأعمام ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم ثمانية ينتج أربعة وعشرون [٣×٨=٢٤] سهماً لكل واحد منهم سهم [١] وهذه صورتها:
٤٨ | ٨ | ١٦ | ٢ | ٨ | ١ | ٢٤ | ٣ |
إخوة لأم | ٢ | ١ | ٨ | ١ | ٢٤ | ٣ | |
جدتان | ٨ | ١ | ٢ | ١ | ١٦ | ٢ | |
أعمام | ٢٤ | ٣ | ٨ | ١ | ٤٨ | ٨ |
٣- موافقة فريقين لسهامهم ومباينة الثالث مع توافق المثبتات:
لو كان الإخوة في المثال السابق ثمانية [٨] والجدات ستاً [٦] والأعمام ثلاثين [٣٠] فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] للإخوة لأم الثلث اثنان [٢]، وللجدات السدس واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] للأعمام.
36