287

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وبالنظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع نجد تباين رؤوس الأعمام أربعة [٤] مع رؤوس الجدات خمسة [٥] وحاصل ضرب أحدهما في كامل الآخر عشرون [٤ × ٥ = ٢٠] ورؤوس الزوجات اثنان [٢] داخلة فيها فنكتفي بأكبرهما عشرين [٢٠] وهي جزء السهم؛ ثم نضربها في أصل المسألة اثني عشر ينتج مائتان وأربعون [١٢ × ٢٠ = ٢٤٠] ومنها تصح هذه المسألة، للزوجات ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم عشرين ينتج ستون [٣ × ٢٠ = ٦٠] سهماً، لكل واحدة عشرون [٦٠ ÷ ٣ = ٢٠] سهماً، وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم عشرين ينتج أربعون [٢ × ٢٠ = ٤٠] سهماً لكل واحدة عشرون [٤٠ ÷ ٢ = ٢٠] سهماً، وللأعمام سبعة أسهم نضربها في جزء السهم عشرين ينتج مائة وأربعون [٧ × ٢٠ = ١٤٠] سهماً لكل واحد عشرون [١٤٠ ÷ ٧ = ٢٠] سهماً وهذه صورتها:

٢٤٠

١٢ × ٢٠

٦٠

٣ زوجات

٤٠

٢ جدات

١٤٠

٧ أعمام

وأيضاً هذه المسألة لا تخرج هي الأخرى عن كونها مباينة جميع الفرق لسهامها مع تداخل فريقين ويباينهما الثالث.

إذاً لا مشاحة بين الشيخ ابن الهائم والشيخ حافظ رحمهما الله تعالى فالأول آثر البسط والثاني آثر الاختصار وكلها واقعة ولله الحمد والمنة.

وأما مسائل الحالة الثالثة: وهي موافقة سهام فريقين لرؤوسهما ومباينة سهام الفريق الثالث لرؤوسه فعشر مسائل على قول شيخ شيخنا رحمه الله تعالى، وعلى قول الشيخ ابن الهائم رحمه الله تعالى ثلاث عشر مسألة وهي على ما يأتي:

موافقة فريقين لسهامهم ومباينة الثالث مع تماثل المثبتات كهالك عن أربعة [٤] إخوة لأم، وجدتين [٢]، وستة [٦] أعمام، فأصلها من ستة [٦] للإخوة لأم الثلث اثنان [٢] وللجدات السدس واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] للأعمام.

وبالنظر بين سهام الفِرَق ورؤوسهم نجد موافقة سهام الإخوة اثنين [٢] لرؤوسهم أربعة [٤] بالنصف فنثبت وفق الرؤوس اثنين [٢] كما نجد مباينة سهام الجدات واحد [١] لرأسيهما اثنين [٢] فنثبتها، كما نجد موافقة سهام الأعمام ثلاثة [٣] لرؤوسهم ستة [٦] بالثلث فنثبت وفق رؤوسهم اثنين [٢].

35