294

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

٣٦٠

٦

٦٠×

١٢٠

٢

إخوة لأم

٦٠

١

جدات

١٨٠

٣

أعمام

أسهم نضربها في جزء السهم ستين ينتج مائة وثمانون [٣ ×٦٠= ١٨٠] سهماً لكل واحد عشرة أسهم [١٨٠ ÷ ١٨ = ١٠] وهذه صورتها

وقد عدها ابن الهائم رحمه الله تعالى ثلاثة عشرة مسألة بزيادة ثلاث مسائل وهي:

الأولى: موافقة فريقين لسهامهم ومباينة الثالث مع موافقة فريقين ويداخلهما الثالث: كهالك عن ثمانية [٨] إخوة لأم وجدتين [٢] وثمانية عشر [١٨] عماً فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] للإخوة لأم الثلث اثنان [٢] وللجدات السدس واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] للأعمام.

وبالنظر بين السهام والرؤوس نجد أن سهام الإخوة اثنين [٢] موافقة لرؤوسهم ثمانية [٨] بالنصف فنثبت وفق رؤوسهم أربعة [٤].

ومباينة سهام الجدتين واحد [١] لرأسيهما اثنين [٢] فنثبتها.

وموافقة سهام الأعمام ثلاثة [٣] لرؤوسهم ثمانية عشر [١٨] بالثلث فنثبت وفق رؤوسهم ستة [٦].

وبالنظر بين المثبتات نجدها أربعة [٤] واثنين [٢] وستة [٦] توافق اثنين يداخلهما الثالث بمعنى أن الأربعة [٤] والستة [٦] متوافقة والاثنين [٢] تداخلهما فنكتفي بضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ينتج جزء السهم اثنا عشر [٢ ×٦ =١٢].

ثم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج اثنان وسبعون [٦×١٢= ٧٢] ومنها تصح هذه المسألة، للإخوة لأم سهمان نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج أربعة وعشرون [٢ ×١٢=٢٤] سهماً لكل واحد منهم ثلاثة [٢٤ ÷ ٨ = ٣] أسهم، وللجدتين اثنا عشر [١×١٢=١٢] سهماً لكل واحدة ستة [١٢ ÷ ٢ = ٦] أسهم وللأعمام ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج ستة وثلاثون [٣ ×١٢=٣٦] سهماً لكل واحد سهمان [٣٦ ÷ ١٨ = ٢] وهذه صورتها

٧٢

١٢×

٦

٢٤

٨

إخوة لأم

١٢

٢

جدات

٣٦

١٨

أعمام

وهذه لا تخرج في نظري عن مداخلة اثنين من مثبتات الرؤوس يوافقهما الثالث في هذه الحالة

الثانية: موافقة فريقين لسهامهم ومباينة الثالث مع تباين مثبت فريقين ويوافقهما الثالث لو كان الجدات في المثال السابق خمساً [٥]، فإن

42