307

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

السدس اثنان [٢] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن عشرين [٢٠] بالنصف فنثبت وفق رؤوسهن عشرة [١٠]

وبالنظر بين المثبتات نجدها أربعة [٤] وستة [٦] وتسعة [٩] وعشرة [١٠] بينهن موافقة وعند التوافق كما علم سابقاً نكتفي بضرب وفق أحد العددين في كامل العدد الآخر؛ فحاصل النظر بين الأربعة والستة اثنا عشر [٢ ×٦=١٢] وهي متوافقة مع التسعة [٩] بالثلث وحاصل النظر بينهما ستة وثلاثون [٤ ×٩=٣٦] وهي متوافقة مع العشرة بالنصف وحاصل النظر بينهما مائة وثمانون [٥× ٣٦ = ١٨٠] وهي جزء السهم نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج ثلاثة آلاف وستون [١٨٠ ×١٧ =٣٠٦٠] ومنها تصح هذه المسألة.

للزوجات ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم مائة وثمانين ينتج خمسمائة وأربعون [٣×١٨٠= ٥٤٠] سهماً لكل واحدة مائة وخمسة وثلاثون [٥٤٠ ÷ ٤ = ١٣٥] سهماً.

وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم مائة وثمانين ينتج ألف وأربعمائة وأربعون [٨×١٨٠ = ١٤٤٠] سهماً، لكل واحدة مائة وثمانون [١٤٤٠ ÷ ٣٦ = ٤٠] سهماً، وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم مائة وثمانين ينتج سبعمائة وعشرون [٤ × ١٨٠ = ٧٢٠] سهماً، لكل واحد مائة وثمانون [٧٢٠ ÷ ٢٤ = ٣٠] سهماً.

وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم مائة وثمانين ينتج ثلاثمائة وستون [٢ ×١٨٠= ٣٦٠] سهماً ، لكل واحدة ثمانية عشرة [٣٦٠ ÷ ٢٠ = ١٨] سهماً وهذه صورتها

٣٠٦٠

١٨٠ × ١٢ × ١٧

٥٤٠

٣

زوجات

٤

١٤٤٠

٨

أختاً شقيقة

٣٦

٧٢٠

٤

أخوة لأم

٢٤

٣٦٠

٢

جدات

٢٠

٤ - موافقة ثلاث فرق لسهامها ومباينة الرابع مع تباين المثبتات كهالك عن زوجتين [٢] وست أخوات شقائق [٦] وعشر جدات [١٠] وأربع عشرة أخاً لأم [١٤] أصلها من اثني عشر [١٢] وتعول إلى سبعة عشر [١٧]، للزوجتين الربع ثلاثة [٣] منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنين [٢] فنثبتها، وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة رؤوسهن ستة [٦] بالنصف فنثبت وفقها ثلاثة [٣] وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم أربعة عشر [١٤] بالنصف فنثبت وفقها سبعة [٧]

55