308

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وللجدات السدس اثنان [٢] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن عشرة [١٠] بالنصف فنثبت وفقها خمسة [٥]

وبالنظر بين المثبتات نجدها متباينة اثنين [٢] وثلاثة [٣] وسبعة [٧] وخمسة [٥] وعند التباين ونضربها في كامل بعضها نتج مائتان وعشرة [٢× ٣ ×٥ ×٧ = ٢١٠] وهي جزء السهم نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعون [٢١٠ ×١٧ =٣٥٧٠] ومنها تصح المسألة

للزوجتين ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم مائتين وعشرة ينتج ستمائة وثلاثون [٣ ×٢١٠ =٦٣٠] سهماً، لكل واحدة ثلاثمائة وخمسة عشر [٢:٦٣٠-٣١٥] سهماً، وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم مائتين وعشرة ينتج ألف وستمائة وثمانون [٨×٢١٠ = ١٦٨٠] سهماً، لكل واحدة مائتان وثمانون [١٦٨٠ ٦= ٢٨٠] سهماً، وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم مائتين وعشرة ينتج ثمانمائة وأربعون [٤ ×٢١٠ =٨٤٠] سهماً ، لكل واحد ستون [٨٤٠ ١٤٤ =٦٠] سهماً، وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم مائتين ٢ وعشرة ينتج أربعمائة وعشرون

٣٥٧٠

٢١٠ × ١٧/١٢

٦٣٠

٣ زوجتان

١٦٨٠

٨

أخوة لأم ١٤

٤

٨٤٠

٤٢٠

٢

جدات

٥- موافقة ثلاث فرق لسهامها ومباينة الرابع مع تماثل ثلاثة من المثبتات يداخلها الرابع: كهالك عن زوجتين [٢] واثنين وثلاثين أختأ شقيقة [٣٢] وثمان جدات [٨] وست عشرة أخاً لأم [١٦] فأصلها من اثني عشر [١٢] وتعول إلى سبعة عشر [١٧] للزوجتين الربع ثلاثة [٣] منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنين [٢] فنثبتها كاملة، وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن اثنين وثلاثين [٣٢] بالثمن فنثبت وفقها أربعة [٤]، وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم ست عشرة [١٦] بالربع فنثبت وفقها أربعة [٤]، وللجدات السدس اثنان [٢] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن ثمانية [٨] بالنصف فنثبت وفقها أربعة [٤].

وبالنظر بين المثبتات نجدها اثنين [٢] وأربعة [٤] وأربعة [٤] وأربعة [٤] تماثل ثلاثة يداخلها الرابع فنكتفي بأكبر المتداخلين

56