333

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم ستين ينتج مائتان وأربعون [٤ ×٦٠ = ٢٤٠] سهماً.

لكل واحد أربعة وعشرون [٢٤٠ ÷ ١٠ = ٢٤] سهماً.
وللأعمام ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم ستين ينتج مائة وثمانون [٣ ×٦٠ = ١٨٠] سهماً لكل واحد خمسة وأربعون [١٨٠ ÷ ٤ = ٤٥] سهماً وهذه صورتها:

٧٢٠

١٢

٦٠ ×

١٨٠

٣

زوجتين

١٢٠

٢

جدات

٢٤٠

٤

أخاً لأم

١٨٠

٣

أعمام

١٩ - موافقة فريقين لسهامها ومباينة الآخرين لسهامهم مع موافقة مثبت فريقين ومباينة مثبت الآخرين كهالك عن أربع [٤] زوجات وعشر [١٠] أخوات شقيقات واثنتي عشرة جدة [١٢] وسبعة إخوة لأم [٧] فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] وتعول إلى سبعة عشر [١٧]، للزوجات الربع ثلاثة [٣] منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن أربعة [٤] فنثبتها كاملة، وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن عشرة [١٠] بالنصف فنثبت وفق رؤوسهن خمسة [٥]، وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم سبعة [٧] فنثبتها كاملة. وللجدات السدس اثنان [٢] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن اثني عشر [١٢] بالنصف فنثبت وفق رؤوسهن ستة [٦].

وبالنظر بين المثبتات نجدها أربعة [٤] وخمسة [٥] وسبعة [٧] وستة [٦] أي توافق اثنين هما الستة [٦] والأربعة [٤] بالنصف نكتفي بضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ينتج اثنا عشر [٢ × ٦=١٢].

وتباين اثنين هما الخمسة [٥] والسبعة [٧] وحاصل ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر ينتج خمسة وثلاثون [٧×٥= ٣٥]، وبين حاصل النظرين مباينة وحاصل ضربهما في كامل بعضهما ينتج جزء السهم أربعمائة وعشرون [١٢ ×٣٥ = ٤٢٠] نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج سبعة آلاف ومائة وأربعون [٤٢٠ ×١٧ = ٧١٤٠] ومنها تصح هذه المسألة.

للزوجات ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم أربعمائة وعشرين ينتج ألف ومائتان وستون [٣×٤٢٠ = ١٢٦٠] سهماً، لكل واحدة ثلاثمائة وخمسة عشر [١٢٦٠ ÷ ٤=٣١٥] سهماً.

81