359

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

فإن أصل المسألة الأولى التي هي مسألة الميت الأول من اثني عشر [١٢] المباينة مخرج فرضي الربع والثلثين، للزوج الربع ثلاثة [٣] وللبنتين الثلثان ثمانية [٨] لكل منهما أربعة [٨ : ٢ =٤] أسهم، والباقي واحد للعم [١].

وأصل مسألة الزوج من عدد رؤوس ورثته ستة [٦] لكل ابن اثنان [٢] ولكل بنت واحد [١].

وأصل مسألة البنت الأولى من ثمانية [٨] لكل ابن اثنان [٢] ولكل بنت واحد [١].

وأصل مسألة البنت الثانية من عشرة [١٠] لكل ابن اثنان [٢] ولكل بنت واحد [١].

وبالنظر بين سهام الزوج من المسألة الأولى ثلاثة [٣] وبين مسألته ستة [٦] نجدها متوافقة بالثلث فنثبت وفق مسألته اثنين [٢].

وبالنظر بين نصيب البنت أربعة [٤] من المسألة الأولى، وبين مسألتها ثمانية [٨] نجدها كذلك متوافقة بالربع فنثبت وفق مسألتها اثنين [٢].

وبالنظر بين وسهام البنت أربعة [٤] من المسألة الأولى، وبين مسألتها عشرة [١٠] نجدها متوافقة بالنصف فنثبت وفق مسألتها خمسة [٥]، وبهذا انتهينا من عمل مسألة لكل ميت، وكذلك من النظر الأول بين سهام كل ميت بعد الأول ومسألته.

أما الخطوة التي تليها فهي النظر بين المثبتات نجدها هنا اثنين [٢] واثنين [٢] وخمسة [٥] وقد سبق القول أن ما تماثل من المثبتات نكتفي بإحداها.

وما توافق منهما نكتفي بضرب وفق أحدهما في كامل الآخر.

وما تباين منها نضرب أحدهما في كامل الآخر، وما تداخل منها نكتفي بأكبرها.

وبالنظر بين الاثنين [٢] والاثنين [٢] الأخرى نجدها متماثلة فنكتفي بأحدهما.

وبالنظر بين الاثنين [٢] وبين الخمسة [٥] نجدهما متباينتين فنضرب إحداهما في كامل الأخرى ينتج جزء السهم عشرة [٢ ×٥ =١٠] ثم نضربها في أصل المسألة الأولى اثني عشر [١٢] ينتج مائة وعشرون [١٢٠] وهي الجامعة لهذه المسائل.

وعند التوزيع نضرب سهام العم فيما ضربت فيه المسألة الأولى ينتج نصيبه من الجامعة عشرة [١×١٠ =١٠] لأنه حي.

107