358

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

اثنان [٢] وللبنت واحد [١]، وأصل مسألة الميت الثالث وهي البنت الأولى من أربعة [٤] للزوج الربع واحد [١] وللابن الباقي ثلاثة [٣] وأصل مسألة الميت الرابع وهي البنت الثانية من أربعة [٤] كذلك سهامها منقسمة على مسألتها فنثبت واحداً [١]، وبالنظر بين سهام الزوج من المسألة الأولى ثلاثة [٣] وبين مسألته ثلاثة [٣] نجدها منقسمة فنثبت واحداً [١]، وبالنظر بين سهام كلٍ من البنتين من المسألة الأولى أربعة [٤] وبين مسألتهما أربعة [٤] نجدها منقسمة فنثبت واحد [١]، وبالنظر بين المثبتات نجدها كلها واحداً [١] فالجامعة هي مسألة الميت الأول اثني عشر [١٢].

فللزوج من المسألة الأولى ثلاثة [٣] نقسمها على مسألته ثلاثة [٣] ينتج جزء السهم واحد [١] نضرب فيه سهام كل وارث من ورثته . فللابن اثنان [٢×١=٢] وللبنت واحد [١×١=١].

وللبنت الأولى من المسألة الأولى أربعة [٤] أسهم كذلك نقسمها على مسألتها أربعة [٤] ينتج جزء السهم واحد [١] أيضاً نضرب فيه نصيب كل وارث من ورثتها ينتج نصيبه من الجامعة فللزوج سهم [١ ×١=١]، وللابن ثلاثة [١×٣ =٣] أسهم.

وكذلك البنت الثانية لابنها سهمان [٢] ولكل بنت سهم [١] وللعم [١ × ١ =١] وهذه صورتها :

١٢

٤

٠

٠

٠

ت

٣

زوج

٠

٠

٠

بنت من غ

٤

٠

٠

ت

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٤

بنت من غ

٠

٠

٠

ت

١

٠

٠

٠

٠

٠

١

عم

٠

٢

ابن

٠

٢

٠

٠

بنت

١

٠

٠

٠

١

٠

٠

٠

١

زوج ابن

١

٠

٠

٠

٣

٣

٢

٢

ابن

١

١

١

بنت

١

١

بنت

ومثال موافقة سهام من مات بعد الميت الأول لمسائلهم : لو هلكت زوجة عن زوج و بنتين من غيره وعم ، ثم لم تقسم التركة حتى مات الزوج عن ابنين وبنتين ، ثم ماتت البنت الأولى عن ثلاثة أبناء وبنتين ، ثم ماتت البنت الثانية من المسألة الأولى عن أربعة أبناء وبنتين ،

106