367

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

العمل كما مضى، ففي مثالنا السابق في انقسام السهام على المسألة لو مات ميت ثالث وليكن الزوج عن ابن وبنت، فإن أصل مسألته من ثلاثة [٣] هي عدد رؤوس ورثته للابن اثنان [٢] وللبنت واحد [١] وسهامه من الجامعة ثلاثة [٣] وبالنظر بينها وبين مسألة ثلاثة [٣]

١٢

٦

١٢

١٢

٣

زوج

٢

أب

-

-

٥

أم

٢

جدة

١

-

٣

بنت

٦

ت

-

-

-

عم

١

-

-

-

-

نجدها منقسمة على مسألته فتصح المسألة الثالثة من الجامعة السابقة،

٣

زوج

٣

ت

-

-

وللورثة السابقين كما مضى، ولابن الميت الثالث اثنا [٢] ولبنته واحد [١] وهذه صورتها:

٢

ابن

١

بنت

-

-

ومثال الموافقة إذا كان في المسألة أكثر من ميتين كالمثال السابق: لو ماتت البنت عن زوج وابن ومن في المسألة، ومات زوجها عن أم ومن في المسألة، لكانت مسألته من ستة [٦] لأمه السدس واحد [١] وللابن الباقي خمسة [٥]، وبين سهام الزوج ثلاثة [٣] من الجامعة السابقة وبين مسألته ستة [٦] موافقة بالثلث وفق سهامه واحد [١] ووفق مسألته اثنان [٢] نضربها في الجامعة السابقة أربعة وعشرين [٢٤] ينتج الجامعة الأخيرة في هذه المسألة ثمانية وأربعون [٢ × ٢٤ = ٤٨] ومنها تصح، للزوج ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم اثنين ينتج ستة عشر [٨×٢=١٦] سهماً، وللأم ستة أسهم نضربها في جزء السهم اثنين ينتج اثنا عشر [٦×٢=١٢] سهماً وللعم سهمان نضربها في جزء السهم اثنين ينتج أربعة [٢×٢=٤] وللابن من الجامعة السابقة خمسة أسهم ينتج عشر [٥×٢=١٠] أسهم وله خمسة أسهم من المسألة الأخيرة [١×٥=٥] أسهم

٤٨

٦

٢٤

١٢

١٢

١٦

٨

٢

أب

٣

زوج

١٢

-

-

=

-

٦

٢

جدة

٢

أم

-

=

ت

٦

بنت

=

-

-

١

عم

-

-

٢

-

٤

المجموع خمسة عشر [١٠+٥=١٥] سهماً وللأم من المسألة الأخيرة فقط سهم واحد [١ × ١ = ١] و هذه صورتها :

-

-

ت

٣

٣

زوج

١٥

٥

ابن

٥

٥

ابن

١

١

أم

115