366

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

ومثال مباينة سهام الميت الثاني لمسألته: لو هلك زوج عن زوجة وبنت منها، وابن ابن، وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن زوج وابن منه ومن في المسألة.

فإن أصل مسألة الميت الأول من ثمانية [٨] للزوجة الثمن واحد [١] وللبنت النصف أربعة [٤]، والباقي ثلاثة [٣] لابن الابن تعصيباً. وأصل المسألة الثانية من أربعة [٤] للزوج الربع واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] لابنها اثنان [٢] ولبنتها واحد [١]، وبالنظر بين سهام الزوجة واحد [١] من المسألة الأولى، وبين مسألتها أربعة [٤] نجدها متباينة فنثبت الجميع، ثم نضرب أصل المسألة الثانية أربعة [٤] في أصل المسألة الأولى ثمانية [٨] تنتج الجامعة للمسألتين اثنان وثلاثون [٤× ٨=٣٢]، وكما سبق من له نصيب من المسألة الأولى فقط أخذه مضروباً فيما ضربت به ومن له نصيب من المسألة الثانية فقط أخذه مضروباً في كامل سهام مورثه عند المباينة ووفقها عند الموافقة، ومن له نصيب من المسألتين جُمعا له بعد تلك العمليتين ثم يأخذه من الجامعة، فللبنت من المسألة الأولى أربعة أسهم نضربها في جزء السهم أربعة ينتج ستة عشر [٤ × ٤=١٦] سهماً، ولها من المسألة الثانية سهم واحد [١×١=١] المجموع سبعة عشر [١٦ +١=١٧] هي نصيبها من الجامعة، ولابن الابن من الأولى فقط ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم أربعة ينتج اثنا عشر [٣ × ٤=١٢] سهماً كذلك هي نصيبه من الجامعة و للزواج من المسألة الثانية فقط سهم واحد

٨

٤

٣٢

١

زوجة

ت

٤

بنت

١

بنت

١٦+١=١٧

الثانية فقط سهم واحد

١٢

-

١

١

٢

زوج

٢

ابن

٣

ابن

[١ × ١ =١] وللابن من الثانية فقط سهمان [٢ × ١=٢] وهذه صورتها:

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٩٠- وأفعل بثالث كما تقدما إن مات والميراث لم يقسما

أي إذا كان في المسألة أكثر من ميتين فكذلك طريقة العمل كما مضى في المسائل السابقة التي فيها ميتان فقط، غير أننا نجعل الجامعة الأولى بمنزلة المسألة الأولى ثم نجري العمل كما سبق، وكلما زاد معنا ميت جعلنا الجامعة التي سبقته بمنزلة المسألة الأولى، ثم نتعامل معها كما تعاملنا في المسائل الميتين من انقسام وموافقة ومباينة وغيرها، فنجعل للميت الثالث بعد الجامعة الأولى مسألة ونجري

114