365

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

فالمسألة الأولى اثنا عشر [١٢] هي الجامعة للمسألتين.

فللزوج من الأولى ثلاثة [٣] أسهم بالزوجية، وله من الثانية سهمان [٢] بالأبوة مجموع سهامه خمسة [٥] أسهم هي نصيبه من الجامعة. وللأم من المسألة الأولى سهمان [٢] بالأمومة، ولها من الثانية سهم واحد [١] بصفتها جدة مجموع سهامها ثلاثة [٣] أسهم. وللعم من الأولى فقط سهم واحد [١] هو نصيبه من الجامعة، وللزوج من المسألة الثانية فقط ثلاثة [٣] أسهم كذلك هي نصيبه من الجامعة.

وهذه صورتها:

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

زوج

أم

عم

زوج

أب

جدة

بنت

ت

-

-

-

-

٣

٢

١

٣

٢

١

٦

ت

-

-

-

-

ومثال موافقة سهام الميت الثاني لمسألته: لو هلك زوج عن زوجة وبنت منها، وأخ لأب، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن زوج ومن في المسألة، فإن أصل المسألة الأولى من ثمانية [٨] للزوجة الثمن واحد [١] وللبنت النصف أربعة [٤] والباقي ثلاثة [٣] للأخ لأب تعصيباً، وأصل المسألة الثانية من ستة [٦] للأم الثلث اثنان [٢] وللزوج النصف ثلاثة [٣] والباقي واحد [١] للعم لأب تعصيباً. وبالنظر بين سهام الميت الثاني أربعة [٤] وهي البنت ومسألتها ستة [٦] نجدهما متوافقين بالنصف فنثبت وفق كل منهما، فوفق السهام اثنان [٢]، ووفق المسألة ثلاثة [٣] وهي جزء سهم الجامعة نضربها في المسألة الأولى تنتج الجامعة للمسألتين أربعة وعشرون [٣×٨=٢٤]، للزوجة من المسألة الأولى بالزوجية ثلاثة [٣×١=٣] أسهم، ولها من المسألة الثانية بالأمومة أربعة [٢×٢=٤] أسهم المجموع سبعة [٣+٤=٧] أسهم هي نصيبها من الجامعة، وللأخ لأب من المسألة الأولى بالأخوة تسعة [٣×٣=٩] أسهم، وله من الثانية بالعمومة سهمان [١×٢=٢] المجموع أحد عشر [٩+٢=١١] سهماً هي نصيبه من الجامعة. وللزوج من المسألة الثانية فقط ستة [٣×٢=٦] أسهم كذلك هي نصيبه من الجامعة. وهذه صورتها:

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

زوجة

أم

عم

زوجة

أب

جدة

بنت

ت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٣

٢

١

٣

٢

١

٦

ت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113