393

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

للزوجة الربع ثلاثة [٣]، ولكل من الأخ لأم والجدة السدس اثنان [٢] والباقي خمسة [٥] للأخ الشقيق تعصيباً، فإذا أردنا معرفة ما للزوجة من التركة على هذا الطريق فإننا نضرب سهامها ثلاثة [٣] في كامل التركة ثلاثين ألفاً ينتج تسعون ألف [٣ × ٣٠٠٠٠ = ٩٠٠٠٠] ريالاً، ثم نقسم هذا الناتج على أصل المسألة اثني عشر [١٢] ينتج نصيبها من التركة سبعة آلاف وخمسمائة [٩٠٠٠٠ ÷ ١٢ = ٧٥٠٠] ريالاً.

وإذا أردنا معرفة نصيب كلٍ من الأخ لأم والجدة فكذلك نضرب سهامهما اثنين [٢] في التركة ثلاثين ألفاً ينتج ستون ألفاً

ثم نقسمها على أصل المسألة اثني عشر [١٢] ينتج نصيب كلٍ منهما من التركة خمسة آلاف [٢ × ٣٠٠٠٠ = ٦٠٠٠٠÷ ١٢ = ٥٠٠٠] ريالاً.

وإذا أردنا معرفة ما للشقيق فنضرب سهامه خمسة [٥] في التركة ثلاثين ألفاً [٣٠٠٠٠] ينتج مائة وخمسون ألفاً [١٥٠٠٠٠] ريالاً، ثم نقسمها على أصل المسألة اثني عشر [١٢] ينتج نصيبه من التركة اثنا عشر ألفاً وخمسمائة [١٥٠٠٠٠ ÷ ١٢ = ١٢٥٠٠] ريالاً، وهذه صورتها:

٣ × ٣٠٠٠٠ ÷ ١٢ = ٧٥٠٠ زوجة

٢ × ٣٠٠٠٠ ÷ ١٢ = ٥٠٠٠ أخ لأم
٢ × ٣٠٠٠٠ ÷ ١٢ = ٥٠٠٠ جدة
٥ × ٣٠٠٠٠ ÷ ١٢ = ١٢٥٠٠ شقيق

قال الناظم رحمه الله تعالى بنسبة السهام للتصحيح:

٩٨ - أو خذ من التركة في الصريح

هذا هو الطريق الثاني في قسمة التركات، وهو طريق النسبة، وهو أصل لجميع الطرق استحسنه الجويني كما نقله عنه ابن الهائم رحمهم الله تعالى؛ لأنه يُعمل به فيما يقبل القسمة بالعدّ وما لا يقبل القسمة بالعدّ، حيث ننسب سهام كل وارث إلى مصح مسألته وما حصل من نسبة نعطيه بقدرها من التركة.

ومثال ذلك لو هلكت زوجة عن زوج وبنت وعم، وعن تركة قدرها مليون [١٠٠٠٠٠٠] ريالاً، فإن أصل مسألتهما من أربعة [٤] للزوج الربع واحد [١] وللبنت النصف اثنان [٢] وللعم الباقي واحد [١].

ثم نفتح حقلاً للتركة بعد تصحيح المسألة ثم ننسب سهام كل وارث لمصح المسألة ثم نعطيه بقدر تلك النسبة من التركة.

141