394

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

فللزوج الربع واحد [١] فله ربع التركة مائتان وخمسون ألف [٤/١×١٠٠٠٠٠٠ =٢٥٠٠٠٠] ريالاً، وللبنت النصف اثنان [٢] فلها من التركة نصفها خمسمائة ألف [٢/١×١٠٠٠٠٠٠ = ٥٠٠٠٠٠] ريالاً، وللعم الباقي واحد [١] وهو بالنسبة إلى أصل المسألة ربعها فربع التركة مائتان وخمسون ألف [٤/١×١٠٠٠٠٠٠ = ٢٥٠٠٠٠] ريالاً.

وهذه صورتها

٤/١×١٠٠٠٠٠٠ = ٢٥٠٠٠٠ ريالاً

١ زوجة

٢/١ × ١٠٠٠٠٠٠ = ٥٠٠٠٠٠ ريالاً

٢ بنت

٤/١×١٠٠٠٠٠٠ =٢٥٠٠٠٠ ريالاً

١ عم

وإلى جانب هذين الطريقين المذكورين في النظم هناك ثلاثة طرق أخرى من الطرق المشهورة في قسمة التركات التي يمكن قسمتها بالعد ونحوه وهي:

الطريق الثالث: التركة تقسيم مصح المسألة ضرب سهام الوارث يساوي نصيبه من التركة.

فإذا أردنا معرفة ما للزوجة في المثال الأول على هذا الطريق فنقسم التركة ثلاثين ألفاً على مصح المسألة اثني عشر ينتج ألفان وخمسمائة ريالاً.

ثم نضربها في سهام الزوجة ثلاثة ينتج نصيبها من التركة سبعة آلاف وخمسمائة [٣٠٠٠٠ ÷ ١٢ = ٢٥٠٠ ×٣ = ٧٥٠٠] ريالاً.

وكذلك إذا أردنا معرفة ما لكل واحدٍ من الأخ لأم والجدة فنقسم التركة ثلاثين ألفاً على مصح المسألة اثني عشر ينتج ألفان وخمسمائة ريالاً.

ثم نضربها في سهامه اثنين ينتج نصيبه من التركة خمسة آلاف [١٢÷٣٠٠٠٠ = ٢٥٠٠ ×٢ = ٥٠٠٠] ريالاً.

وكذلك إذا أردنا معرفة ما للأخ الشقيق في المثال السابق على هذا الطريق فكذلك نقسم التركة ثلاثين ألفاً على مصح المسألة اثني عشر ينتج ألفان وخمسمائة ريالاً.

ثم نضربها في سهامه خمسة ينتج نصيبه من التركة اثنا عشر ألفاً وخمسمائة [٣٠٠٠٠ ÷ ١٢ = ٢٥٠٠ × ٥ =١٢٥٠٠] ريالاً.

ويكتفى في هذا الطريق بحاصل قسمة التركة على مصح المسألة والحاصل هو جزء السهم نضرب فيه سهام كل

142