396

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

ولكل من الأخ لأم والجدة مصح المسألة اثنا عشر تقسيم سهامه اثنين ينتج ستة [١٢ :٢=٦] أسهم.

ثم نقسم عليها التركة ثلاثين ألف ريالاً ينتج نصيب كل منهما من التركة خمسة آلاف ريالاً [٣٠٠٠٠ ÷ ٦ = ٥٠٠٠] ريالاً.

وللعم الباقي اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريالاً أي مصح المسألة اثنا عشر تقسيم سهامه خمسة ينتج اثنان وخمسان [١٢ ÷ ٥ = ٢ وخمسان] ، ثم نقسم عليها التركة ثلاثين ألف ريالاً ينتج نصيبه منها اثنا عشر ألفاً وخمسمائة [٣٠٠٠٠ ÷ ٢ وخمسان = ١٢٥٠٠] وهذه صورتها :

١٢

٣٠٠٠٠ ريالاً

٣

زوج ١٢ ÷ ٣ = ٤ = ٣٠٠٠٠ ÷ ٤ = ٧٥٠٠ ريالاً

٢

أم ١٢ ÷ ٢ = ٦ = ٣٠٠٠٠ ÷ ٦ = ٥٠٠٠ ريالاً

٢

أب ١٢ ÷ ٢ = ٦ = ٣٠٠٠٠ ÷ ٦ = ٥٠٠٠ ريالاً

٥

ابن ١٢ ÷ ٥ = ٥/١٢ = ٣٠٠٠٠ ÷ ٥/١٢ = ١٢٥٠٠ ريالاً

وبهذا يمكن إجمالي طرق قسمة التركة إذا كانت تنقسم بالعد ونحوه في الخمس الطرق التالية :

  1. نسبة سهام كل وارث إلى مصح المسألة وما حصل من نسبة نعطيه بقدرها من التركة.

  2. السهام ضرب التركة تقسيم مصح المسألة ينتج نصيب الوارث.

  3. التركة تقسيم مصح المسألة ضرب سهام الوارث ينتج نصيبه من التركة.

  4. مصح المسألة تقسيم التركة والحاصل يقسم عليه سهام الوارث ينتج نصيبه من التركة.

  5. مصح المسألة تقسيم السهام والحاصل يقسم عليه التركة ينتج نصيب الوارث منها.

وهناك طريق القيراط في قسمة التركات التي لا يمكن قسمتها بالعد والوزن ونحوه؛ كالعقارات والحيوانات والسيارات إذا لم تتعدد أو تعددت ولم تتساوى.

القيراط: أصله قرَّاط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه ياء وفي حديث أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحماً خرجه مسلم.

واصطلاحاً: جزء من الواحد الصحيح.

مقدار القيراط ومخرجه:

144