Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اختلف في مقدار القيراط على ثلاثة مذاهب وهي:
المذهب الأول: مذهب أهل الحجاز أرض الحرمين ومصر والشام ومن وافقهم وهو أن مقدار القيراط ثلث الثمن. وعلى هذا يكون مخرجه من أربعة وعشرين [٢٤] إذاً فهو جزء من أربعة وعشرين جزءاً.
وهذا هو المذهب المختار وهو الأحسن لأنه يخرج منه الربع والسدس والثمن والثلث والثلثان.
قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله تعالى في عمدة الفارض:
فمخرج القيراط كذا أقم مقامها وفيه فاضرب واقسم
أي أن مخرج القيراط أربعة وعشرين [٢٤] لأن الكاف يساوي العدد عشرين [٢٠] والدال يساوي العدد أربعة [٤].
المذهب الثاني: مذهب أهل العراق ومن وافقهم وهو أن مقدار القيراط نصف العشر وعلى هذا يكون مخرجه من عشرين [٢٠] فهو جزء من عشرين [٢٠] جزءاً.
المذهب الثالث: مذهب آخرين وهو أن مقدار القيراط نصف التسع فعلى هذا يكون مخرجه من ثمانية عشر [١٨] فهو جزء من ثمانية عشر [١٨] جزءاً.
فأما طريقة العمل على طريق القيراط فبعد أن نصحح المسألة نفتح حقلاً لمخرج القيراط يلي المصح ونفرض أن هذا العدد كتركة فنقيمه مقامها.
ثم نستخرج قيراط المسألة وذلك بقسمة مصح المسألة على مخرج القيراط أربعة وعشرين [٢٤] وناتج ذلك هو قيراط المسألة، ثم نقسم عليه سهام كل وارث منها وناتج القسمة هو نصيب ذلك الوارث من التركة قراريط نضعه له تحت مخرج القيراط.
ولا يخلو هذا القيراط من إحدى حالات ثلاث رئيسة وهي:
الحالة الأولى: أن يكون قيراط المسألة عدداً صحيحاً فقط كاثنين وثلاثة وسبعة وثمانية [٢ و ٣ و ٧ و ٨] ونحو ذلك.
الحالة الثانية: أن يكون قيراط المسألة كسراً فقط كنصف وسبع ونحو ذلك.
الحالة الثالثة: أن يكون قيراط المسألة عدداً صحيحاً وكسراً وهو ما يسمى بالعدد الكسري مثل خمسة وربع، وستة وسبع، وواحد وخمسة أثمان ونحو ذلك.
فأما طريقة العمل في الحالة الأولى: وهي كون قيراط المسألة عدداً
145