Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبّه، إلا بشرط القطع في الحال. ولا يبيع الرطبة وما يؤخذ جزة جزة إلا بشرط جزّه، ولا ما تتكرر ثمرته إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع الأصل والحصاد واللقاط على المشتري. فإن باعه مطلقاً أو بشرط التبقية، لم يصح.
وإن شرط قطعه فلم يأخذه حتى بدأ الصلاح في الثمر، وطالت الجزة، ووجدت ثمرة أخرى، واختلطت، أو اشترى ثمرة فأثمرت، فهل يبطل البيع؟ على روايتين. فعلى رواية الصحة: هل يشتركان في الزيادة أو يتصدقان بها؟ على روايتين. وإذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً أو بشرط الترك. والمشتري تركه إلى الحصاد والجذاذ، وعلى البائع سقيه عند الحاجة وإن تأذى الأصل. ومتى تلف بجائحة سماوية، رجع على البائع. وإن أتلفه آدمي، خُيّر بين الفسخ والإتمام، ومطالبة المتلف.
وبدوّ الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوًا، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج. وإذا بدا الصلاح في بعض ثمر الشجرة، كان لجميعها. وهل يكون صلاحاً لباقي النوع الذي في ذلك البستان؟ على روايتين.
88