Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
من باع أرضاً بحقوقها، دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع. وإن لم يقل بحقوقها، فعلى وجهين. وإن باع دارًا، تناول البيع أرضها وبناءها، وكل ما يتصل بها لمصلحتها، كالسلالم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة. ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنوز والأحجار المدفونة، ولا ما هو منفصل عنها كالفرش والحبل والبكرة، إلا ما كان من مصالحها كمفتاحها، والحجر الفوقاني من الرحى، ففيه وجهان. وإن كان فيها زرع، يجزّ مرة بعد مرة كالبقول، أو له ثمرة متكررة كالقثاء والخيار والباذنجان، فالأصول للمشتري. والجزة الظاهرة من الرطبة والبقول، واللقطة الظاهرة من القثاء ونحوه للبائع، ما لم يشترطه المبتاع. وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع متروكاً إلى الحصاد، ما لم يشترطه المشتري.
فمن باع نخلاً مؤبّراً - وهو الذي تشقق طلعه، فالتمر للبائع مبقى في رؤوس النخل إلى الجذاذ، إلا أن يشترطه المبتاع. وكذلك كل شجر له ثمر ظاهر كالقنب والتين والرمان، وما خرج من نَوره كالمشمش والتفاح واللوز، أو برز من أكمامه كالورد والقطن. وما قبل ذلك فهو للمشتري.
87