98

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

وعنه: أنها لا تتعين فيجوز إبدالها. وإن تلفت كانت من مال المشترى.

وأما ربا النسيئة، فكل شيئين علة ربا الفضل فيهما واحدة، وليس أحدهما ثمناً، كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون، لا يجوز النساء فيهما. وإن تفرقا قبل القبض، بطل العقد. وما لا يدخله ربا الفضل، كالثياب والحيوان، يجوز النساء فيهما. وعنه: ما كان جنسًا واحدًا كالحيوان، لم يجز، ويجوز في الجنسين. ولا يجوز بيع الكالي بالكالي - وهو بيع الدين بالدين.

(فصل)

متى افترق المتصارفان قبل التقابض أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس ماله، بطل العقد. وإن قبض بعضه ثم افترقا، فهل يبطل في الجميع أو فيما لم يقبض؟ فيه وجهان. وإن تقابضا وافترقا فوجد أحدهما المقبوض ردياً فرده، بطل العقد، في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يبطل بشرط أن يقبض عوضه في مجلس الرد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلم في دار الحرب، كما يحرم في دار الإسلام.

86