97

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

بالتمر، إلا في العرايا وهي بيع الرطب في رؤوس النخل، خرصاً بالتمر على وجه الأرض كيلاً فيما دون خمسة أوسق لمحتاج إلى أكل الرطب ولا ثمن معه، ويعطيه من التمر مثل ما يصير إليه ما في النخل عند جفافه. وهل يجوز ذلك في باقي الثمار؟ على وجهين. ولا يجوز بيع جنس فيه الربا، بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمد عجوة أو بمد عجوة ودرهم - في إحدى الروايتين، والأخرى: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره.

وإن بلغ نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع واحد منه، كدينار سابوري بدينارين مغربيين، أو دينار قراضة وصحيح، بصحيحين، فهي كالتي قبلها ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بتمر نواه فيه. وفي بيع النوى بتمر فيه النوى، واللبن بشاة ذات لبن، روايتان. والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم. وما ليس له عرف، فيحتمل وجهين، أحدهما: يعتبر عرفه في موضعه، والآخر: يرد إلى أقرب الأشياء شبهاً به بالحجاز.

والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، فلا يجوز إبدالها. فإن خرجت مغصوبة، بطل العقد. وإن وجد بها عيباً، لم يطالب بالبدل بل يمسك أو يفسخ.

85