Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
الربا على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل، فيحرم في الجنس الواحد إذا كان مكيلاً أو موزوناً، قل أو كثر. فيحرم بيع الحفنة بالحفنتين، والحبة بالحبتين، سواء كان مأكولاً أو غير مأكول.
وعنه: لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم.
وإذا اختلف الجنسان كالذهب بالفضة، والتمر بالزبيب، جاز البيع كيلاً ووزناً وجزافاً.
وما اتحد من كل جنس فهو جنس، فدقيق الحنطة ودقيق الشعير، جنسان. وكل نوعين اشتركا في الاسم الخاص كالتمر والحنطة، فهما جنس. واللحوم والألبان جنس. وفي رواية أخرى: هي أجناس باختلاف أصولها. ولا يجوز بيع لحم الحيوان من جنسه، وإن لم يكن من جنسه ففيه وجهان. ولا يجوز بيع حب بدقيقه، ولا بيع جنس بما استخرج منه، ولا رطبه بيابسه.
ولا يجوز بيع المحاقلة - وهو بيع الحب في سنبله بجنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان. ولا المزابنة - وهي بيع الرطب
84