95

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

يفسد البيع، مثل أن يقول: ((بعتني بخمر)) فالقول قول من ينفي الفساد مع يمينه.

وإن اختلفا في التسليم فقال البائع: ((لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن))، وقال المشتري: ((لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع))، فإن كان الثمن عيناً جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما، وإن كان الثمن في الذمة، أجبر البائع على التسليم ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. فإن كان غائباً عن المجلس لكنه في البلد، حجر على المشتري في جميع ماله حتى يحضر الثمن. وإن كان الثمن غائباً على مسافة القصر، فالبائع الخيار بين الصبر والفسخ. فإن كان المشتري معسراً، فللبائع الفسخ في الحال.

ومتى كان المبيع مكيلاً أو موزوناً، لم يجز بيعه حتى يقبضه، وإن تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، إلا أن يتلفه آدمي، فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إتمامه ومطالبة متلفه. وما سوى المكيل والموزون، يجوز التصرف فيه قبل قبضه. وإن تلف فهو من مال المشتري. وقبض المكيل والموزون، كيله ووزنه؛ وقبض المنقول، نقله. وما عدا ذلك من العقار فقبضه بالتخلية. وعنه: إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز.

83